____________________
بذلك، إنما يفعل ذلك أهل المرأة كراهية أن ينظر زوجها إلى شئ يكرهونه منها.
والتقييد في السؤال لا يمنع عن الاستدلال بعد ظهور التعليل في عموم الحكم، بل يحمل على الغالب حيث إن الغالب أن الرجل لا يباشر تغسيل المرأة مع وجود النساء.
واستدل للأول: بخبر أبي (1) حمزة عن الإمام الباقر (عليه السلام): لا يغسل الرجل المرأة، إلا أن لا توجد امرأة. بناء على أن المراد بالمرأة الأولى الزوجة.
وخبر (2) أبي بصير قال أبو عبد الله (عليه السلام): يغسل الزوج امرأته في السفر، والمرأة زوجها في السفر إذا لم يكن معهم رجل.
وبما (3) تضمن تعليل تغسيل أمير المؤمنين (عليه السلام) فاطمة عليها السلام بأنها صديقة لا يغسلها إلا صديق. بل يظهر من خبر المفضل أنه كان خلاف المتعارف، بحيث لم يكن يرتكبه أحد إلا لضرورة، ولذا ضاق صدر السائل حين سمع ذلك من المعصوم (عليه السلام): وبوقوع التقييد بذلك في جملة من النصوص في كلام السائلين، وباطلاق ما دل على اعتبار المماثلة.
وفي الجميع نظر: أما الأول: فمضافا إلى أنه أخص من المدعى إلا أن يتم بعدم القول بالفصل، أنه لم يثبت كون المراد بالمرأة الأولى الزوجة، بل الظاهر منها الأجنبية، فيخصص الخبر بما عدا الزوجة لما تقدم.
وأما الثاني: فمضافا إلى ظهوره في اختصاص اعتبار ذلك بتغسيل المرأة زوجها
والتقييد في السؤال لا يمنع عن الاستدلال بعد ظهور التعليل في عموم الحكم، بل يحمل على الغالب حيث إن الغالب أن الرجل لا يباشر تغسيل المرأة مع وجود النساء.
واستدل للأول: بخبر أبي (1) حمزة عن الإمام الباقر (عليه السلام): لا يغسل الرجل المرأة، إلا أن لا توجد امرأة. بناء على أن المراد بالمرأة الأولى الزوجة.
وخبر (2) أبي بصير قال أبو عبد الله (عليه السلام): يغسل الزوج امرأته في السفر، والمرأة زوجها في السفر إذا لم يكن معهم رجل.
وبما (3) تضمن تعليل تغسيل أمير المؤمنين (عليه السلام) فاطمة عليها السلام بأنها صديقة لا يغسلها إلا صديق. بل يظهر من خبر المفضل أنه كان خلاف المتعارف، بحيث لم يكن يرتكبه أحد إلا لضرورة، ولذا ضاق صدر السائل حين سمع ذلك من المعصوم (عليه السلام): وبوقوع التقييد بذلك في جملة من النصوص في كلام السائلين، وباطلاق ما دل على اعتبار المماثلة.
وفي الجميع نظر: أما الأول: فمضافا إلى أنه أخص من المدعى إلا أن يتم بعدم القول بالفصل، أنه لم يثبت كون المراد بالمرأة الأولى الزوجة، بل الظاهر منها الأجنبية، فيخصص الخبر بما عدا الزوجة لما تقدم.
وأما الثاني: فمضافا إلى ظهوره في اختصاص اعتبار ذلك بتغسيل المرأة زوجها