____________________
بطريق مذهب الاثني عشري كما عن المستند، وفي الجواهر: نفي البعد عن القول به، وفي الحدائق: البناء عليه على القول بوجوب تغسيله أو مشروعيته، أم يجب أن يكون كتغسيلهم كما عن المشهور، بل عن جامع المقاصد: أن ظاهرهم أنه لا يجوز تغسيله غسل أهل الولاية ولا نعرف لأحد تصريحا بخلافه؟ وجهان مبنيان على أن مدرك وجوب تغسيلهم عموم رواية أبي خالد، أو اطلاق موثق سماعة، أو ما دل على وجوب الصلاة عليهم فيجب تغسيله غسلنا، وقاعدة (1) الالزام شمولها للأموات محل تأمل، مع أن وجوب التغسيل خطاب للمغسل لا للميت، فلا دلالة فيها على تغسيله غسلهم، أو يكون المدرك هو لزوم المداراة معهم فالواجب تغسيله غسلهم.
الثاني: الولد المميز الذي يمكن له الاسلام عن بصيرة لا يكون تابعا لغيره، بل إن أسلم يحكم باسلامه ويقبل ذلك منه، وإلا فيحكم بكفره لاطلاق ما يكون شارحا للاسلام الشامل للصبي والبالغ، ولما حققناه في محله من شرعية عبادات الصبي المتوقفة صحتها على الاسلام.
وحديث (2) (رفع القلم) لو سلم أن المراد منه قلم التكليف لا المؤاخذة، مع أن للمنع عنه مجالا واسعا، غاية ما يدل عليه رفع التكليف عن الصبي، وأما إذا كان فعل الصبي موضوعا للحكم المتوجه إلى البالغين كاسلامه وكفره الموضوعين لوجوب التغسيل وعدم مشروعيته على البالغين، فلا يدل الحديث على رفعه، فهو لا يدل على عدم قبول اسلامه.
وأما روايات (3) عمد الصبي خطأ، فبعضها وإن كان مطلقا غير مذيل بقوله:
الثاني: الولد المميز الذي يمكن له الاسلام عن بصيرة لا يكون تابعا لغيره، بل إن أسلم يحكم باسلامه ويقبل ذلك منه، وإلا فيحكم بكفره لاطلاق ما يكون شارحا للاسلام الشامل للصبي والبالغ، ولما حققناه في محله من شرعية عبادات الصبي المتوقفة صحتها على الاسلام.
وحديث (2) (رفع القلم) لو سلم أن المراد منه قلم التكليف لا المؤاخذة، مع أن للمنع عنه مجالا واسعا، غاية ما يدل عليه رفع التكليف عن الصبي، وأما إذا كان فعل الصبي موضوعا للحكم المتوجه إلى البالغين كاسلامه وكفره الموضوعين لوجوب التغسيل وعدم مشروعيته على البالغين، فلا يدل الحديث على رفعه، فهو لا يدل على عدم قبول اسلامه.
وأما روايات (3) عمد الصبي خطأ، فبعضها وإن كان مطلقا غير مذيل بقوله: