____________________
السدر، والثانية: بماء الكافور، والثالثة بماء القراح) بلا خلاف يعتد به، بل عن الغنية والخلاف: دعوى الاجماع عليه، وعن سلار: وجوب الواحد بالقراح، وعن ابني حمزة وسعيد عدم اعتبار الخليطين، وعن ابن حمزة: عدم اعتبار الترتيب المذكور.
ويشهد للأول جملة من النصوص: كصحيح (1) ابن مسكان عن مولانا الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن غسل الميت فقال (عليه السلام): اغسله بماء وسدر ثم اغسله على أثر ذلك غسلة أخرى بماء وكافور وذريرة إن كانت، واغسله الثلاثة بماء قراح، قلت: ثلاث غسلات لجسده كله؟ قال (عليه السلام): نعم، قلت: يكون عليه ثوب إذا غسل؟ قال (عليه السلام): إن استطعت أن يكون عليه قميص فغسله من تحته، وقال: أحب لمن غسل الميت أن يلف على يده خرفة حين يغسله. ونحوه غيره.
واستدل للثاني: بما دل (2) على أن الميت الجنب يغسل غسلا واحدا، وبما دل (3) على أنه كغسل الجنابة.
وفيهما نظر: أما الأول: فلأن الظاهر منه إرادة الوحدة في مقابل انضمام غسل الجنابة، وبعبارة أخرى: إرادة التداخل لا في مقابل تعدد الأغسال، ولو سلم ظهوره في نفسه في الثاني تعين حمله على ما ذكرناه جمعا بينه وبين ما سبق.
وأما الثاني: فلأنه ظاهر في إرادة التشبيه من حيث الكيفية خاصة، ولا نظر له إلى الكمية، مع أنه لو سلم اطلاقه يتعين تقييده بما ذكر.
ويشهد للأول جملة من النصوص: كصحيح (1) ابن مسكان عن مولانا الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن غسل الميت فقال (عليه السلام): اغسله بماء وسدر ثم اغسله على أثر ذلك غسلة أخرى بماء وكافور وذريرة إن كانت، واغسله الثلاثة بماء قراح، قلت: ثلاث غسلات لجسده كله؟ قال (عليه السلام): نعم، قلت: يكون عليه ثوب إذا غسل؟ قال (عليه السلام): إن استطعت أن يكون عليه قميص فغسله من تحته، وقال: أحب لمن غسل الميت أن يلف على يده خرفة حين يغسله. ونحوه غيره.
واستدل للثاني: بما دل (2) على أن الميت الجنب يغسل غسلا واحدا، وبما دل (3) على أنه كغسل الجنابة.
وفيهما نظر: أما الأول: فلأن الظاهر منه إرادة الوحدة في مقابل انضمام غسل الجنابة، وبعبارة أخرى: إرادة التداخل لا في مقابل تعدد الأغسال، ولو سلم ظهوره في نفسه في الثاني تعين حمله على ما ذكرناه جمعا بينه وبين ما سبق.
وأما الثاني: فلأنه ظاهر في إرادة التشبيه من حيث الكيفية خاصة، ولا نظر له إلى الكمية، مع أنه لو سلم اطلاقه يتعين تقييده بما ذكر.