____________________
قالوا: لا، قال (صلى الله عليه وآله): أفلا يمموها.
ومنها ما دل على وجوب غسل مواضع التيمم: كحسن (1) المفضل بن عمر: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في المرأة تكون في السفر مع الرجال ليس فيهم لها ذو محرم ولا معهم امرأة فتموت المرأة ما يصنع بها؟ قال (عليه السلام): يغسل ما أوجب الله سبحانه عليه التيمم.
ومنها ما دل على أنه يغسل مواضع الوضوء: كخبر (2) أبي بصير عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن امرأة ماتت في سفر وليس معها نساء ولا ذو محرم، فقال (عليه السلام): يغسل منه موضع الوضوء ويصلى عليها وتدفن.
ومنها ما دل على وجوب تغسيل الكفين: كصحيح (3) ابن فرقد عن الإمام الصادق (عليه السلام): سئل عن المرأة تموت وليس معها محرم، قال (عليه السلام):
يغسل كفاها.
هذه هي الخبار الواردة في الباب، فإن كان حمل الطوائف الأخيرة على الاستحباب وما فيها من الاختلاف على التخيير جمعا عرفيا فهو، وإلا فيتعين طرحها بأجمعها غير الطائفة الأولى لما في أكثرها من ضعف السند واعراض الأصحاب عنها ومعارضتها مع الطائفة الأولى المعمول بها بين الأصحاب.
فإن قلت: إنها أخص من الطائفة الأولى فتخصص بها.
قلت: إن تلك النصوص صريحة في حال الضرورة وعدم وجود المحرم، فكيف
ومنها ما دل على وجوب غسل مواضع التيمم: كحسن (1) المفضل بن عمر: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في المرأة تكون في السفر مع الرجال ليس فيهم لها ذو محرم ولا معهم امرأة فتموت المرأة ما يصنع بها؟ قال (عليه السلام): يغسل ما أوجب الله سبحانه عليه التيمم.
ومنها ما دل على أنه يغسل مواضع الوضوء: كخبر (2) أبي بصير عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن امرأة ماتت في سفر وليس معها نساء ولا ذو محرم، فقال (عليه السلام): يغسل منه موضع الوضوء ويصلى عليها وتدفن.
ومنها ما دل على وجوب تغسيل الكفين: كصحيح (3) ابن فرقد عن الإمام الصادق (عليه السلام): سئل عن المرأة تموت وليس معها محرم، قال (عليه السلام):
يغسل كفاها.
هذه هي الخبار الواردة في الباب، فإن كان حمل الطوائف الأخيرة على الاستحباب وما فيها من الاختلاف على التخيير جمعا عرفيا فهو، وإلا فيتعين طرحها بأجمعها غير الطائفة الأولى لما في أكثرها من ضعف السند واعراض الأصحاب عنها ومعارضتها مع الطائفة الأولى المعمول بها بين الأصحاب.
فإن قلت: إنها أخص من الطائفة الأولى فتخصص بها.
قلت: إن تلك النصوص صريحة في حال الضرورة وعدم وجود المحرم، فكيف