____________________
أقول: لا ينبغي التوقف في جواز تغسيل المرأة الأجنبية الصبي، والرجل الأجنبي الصبية في الجملة لاطلاقات وجوب التغسيل السليمة عن ما يخصصها لعدم شمول الأخبار المانعة لهما، لأن موضوعها المرأة والرجل غير الشاملين لهما، ولا أقل من انصرافهما عنهما.
وحرمة النظر إلى عورتهما لو ثبتت حتى مع عدم كونهما مميزين - مع أنه محل منع - لا تقتضي عدم جواز التغسيل، بل لزوم أن يلقى على العورة خرقة حين الاغتسال، وأما غير العورة من سائر جسدهما، فالظاهر أنه لا خلاف ولا كلام في عدم حرمة النظر، بل النص الصحيح (1) دل على الجواز.
وأما موثق (2) عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام): أنه سئل عن الصبي تغسله امرأة؟ فقال (عليه السلام): إنما تغسل الصبيان النساء، وعن الصبية تموت فلا تصاب امرأة تغسلها، قال (عليه السلام): ويغسلها رجل أولى الناس بها.
فدعوى ظهوره في عدم جواز أن يغسل الرجل الصبية وإن كانت قريبة لظهوره في إرادة ما يختص بالمحارم من الأولى، إلا أنه لاعراض الأصحاب عنه يطرح أو يحمل على إرادة الأولوية لا على اعتبار المماثلة في الغسل، فأصل الحكم في الجملة مما لا ينبغي التوقف فيه.
إنما الكلام في تحديد الجواز، فقد عرفت أن المشهور تحديده بثلاث سنين فيهما، ويشهد له بالنسبة إلى الصبي ما رواه (3) الكليني رحمه الله عن أبي النمير مولى الحرث
وحرمة النظر إلى عورتهما لو ثبتت حتى مع عدم كونهما مميزين - مع أنه محل منع - لا تقتضي عدم جواز التغسيل، بل لزوم أن يلقى على العورة خرقة حين الاغتسال، وأما غير العورة من سائر جسدهما، فالظاهر أنه لا خلاف ولا كلام في عدم حرمة النظر، بل النص الصحيح (1) دل على الجواز.
وأما موثق (2) عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام): أنه سئل عن الصبي تغسله امرأة؟ فقال (عليه السلام): إنما تغسل الصبيان النساء، وعن الصبية تموت فلا تصاب امرأة تغسلها، قال (عليه السلام): ويغسلها رجل أولى الناس بها.
فدعوى ظهوره في عدم جواز أن يغسل الرجل الصبية وإن كانت قريبة لظهوره في إرادة ما يختص بالمحارم من الأولى، إلا أنه لاعراض الأصحاب عنه يطرح أو يحمل على إرادة الأولوية لا على اعتبار المماثلة في الغسل، فأصل الحكم في الجملة مما لا ينبغي التوقف فيه.
إنما الكلام في تحديد الجواز، فقد عرفت أن المشهور تحديده بثلاث سنين فيهما، ويشهد له بالنسبة إلى الصبي ما رواه (3) الكليني رحمه الله عن أبي النمير مولى الحرث