وروى علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لباس الفراء والصلاة فيها، فقال: لا تصل فيها، إلا فيما كان منه ذكيا، قال: قلت أوليس الذكي ما ذكي بالحديد؟ فقال: بلى، إذا كان مما يؤكل لحمه. فقلت: وما لا يؤكل لحمه من الغنم؟ قال: لا بأس بالسنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم، وليس هو مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله، إذ نهى عن كل ذي ناب ومخلب.
وروى الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن لحوم السباع وجلودها قال: أما لحوم السباع من الطير والدواب فإنا نكرهه، وأما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا منها شيئا تصلون فيه.
وأيضا بعد دباغها لا خلاف في جواز استعمالها ولا دليل قبل الدباع.
مسألة 12: جلد الكلب لا يطهر بالدباغ، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة:
يطهر، وبه قال داود.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فالخبر الذي قدمناه، من أن ما لا يؤكل لحمه لا يقع عليه الطهارة بالذكاة.
وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن كل ذي ناب، وذلك عام على كل حال.
مسألة 13: لا بأس باستعمال أصواف الميت، وشعره، ووبره إذا جز، وعظمه، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: شعر الميت وصوفه وعظمه نجس، وبه قال عطاء.
وقال الأوزاعي: الشعور كلها نجسة، لكنها تطهر بالغسل، وبه قال الحسن البصري والليث بن سعد.
وقال مالك: الشعر والريش والصوف لا روح فيه، ولا ينجس بالموت كما قلناه. والعظم والقرن والسن يتنجس.