قال: سألته عن جلد الميت أيلبس في الصلاة إذا دبغ؟ فقال: لا، ولو دبغ سبعين مرة.
مسألة 10: لا يجوز بيع جلود الميتة لا قبل الدباع ولا بعده.
وقال الشافعي: لا يجوز بيعها قبل الدباع، ويجوز بعده وكان قديما يقول:
لا يجوز بيعها بعد الدباع أيضا، وقال أبو حنيفة: يجوز بيعها قبل الدباع وبعده.
دليلنا: الآية، لأن قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، يقتضي حظر جميع أنواع التصرف.
وروى الحسن بن محبوب عن عاصم بن حميد عن علي بن المغيرة قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك، الميتة ينتفع بشئ منها؟ قال: لا.
مسألة 11: جلود ما لا يؤكل لحمه إذا ذكي، منها ما يجوز استعماله في غير الصلاة، ومنها ما لا يجوز استعماله بحال.
فما يجوز استعماله مثل السمور والسنجاب والفنك وجلود السبع كلها لا بأس أن يجلس عليها، ولا يصلي فيها، وقد وردت رخصة في لبس جلود السمور والسنجاب والفنك في حال الصلاة.
فأما ما عدا ذلك من الكلب والأرنب والذئب والخنزير والثعلب، فلا يجوز استعماله على حال. وما يجوز استعماله بعد الذكاة، لا يجوز إلا بعد الدباع.
وقال الشافعي: كل حيوان لا يؤكل لحمه لا تؤثر الذكاة في طهارته، وينجس جلده وسائر أجزائه. وإنما يطهر ما يطهر منها بالدباغ، وقال أبو حنيفة: يطهر بالذكاة.
دليلنا: أن جواز التصرف في هذه الأشياء يحتاج إلى دلالة شرعية، وليس في الشرع ما يدل على إباحة التصرف في هذه الأشياء، وإنما أجزناه بدلالة إجماع الفرقة على ذلك.