مسألة 8: لا يجوز إزالة النجاسات عند أكثر أصحابنا بالمائعات. وهو مذهب الشافعي.
وقال المرتضى: يجوز ذلك، وقال أبو حنيفة: كل مائع مزيل للعين يجوز إزالة النجاسة به.
دليلنا: إنا قد علمنا بحصول النجاسة في الثوب أو البدن، وحظر الصلاة فيه، فلا يجوز أن نستبيح بعد ذلك الصلاة إلا بدليل، وليس في الشرع ما يدل عليه.
وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله: أنه قال لأسماء في دم الحيض يصيب الثوب: حتيه ثم اقرصيه، ثم اغسليه بالماء، فأمر بغسل الدم بالماء، فدل على أنه لا يجوز بغيره، لأنه لو جاز لبينه.
مسألة 9: جلد الميتة نجس، لا يطهر بالدباغ، سواء كان الميت مما يقع عليه الذكاة أو لا يقع، يؤكل لحمه أو لا يؤكل لحمه، وبه قال عمر وابن عمر، وعائشة وأحمد بن حنبل.
وقال الشافعي: كل حيوان طاهر في حال حياته، فجلده إذا مات يطهر بالدباغ وهو ما عدا الكلب والخنزير، وما تولد بينهما، وقال أبو حنيفة: يطهر الجميع إلا جلد الخنزير، وقال داود: يطهر الجميع.
وقال الأوزاعي: يطهر جلد ما يؤكل لحمه دون ما لا يؤكل لحمه وهو مذهب أبي ثور، وقال مالك: يطهر الظاهر منه دون الباطن، وقال الزهري: يجوز الانتفاع بجلد الميتة قبل الدباع وبعده.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم.
والجلد من جملة الميتة. وأيضا فإنه قبل الدباع معلوم نجاسته بالإجماع، فمن ادعى زوالها احتاج إلى دليل.
وروى الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم