دليلنا: قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا، فنقلنا عند عدم الماء إلى التيمم من غير واسطة. فيجب أن لا يجوز الوضوء بالأنبذة، لأنه خلاف الظاهر، وعليه إجماع الفرقة.
وروى سماعة بن مهران عن الكلبي النسابة: أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن النبيذ؟ فقال: حلال، فقال: إنا ننبذه فنطرح فيه العكر وما سوى ذلك، فقال: شه شه، تلك الخمرة المنتنة، قلت: جعلت فداك فأي نبيذ تعني؟ قال: إن أهل المدينة شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، تغير الماء، وفساد طباعهم، فأمرهم أن ينبذوا فكان الرجل يأمر خادمه أن ينبذ له، فيعمد إلى كف من تمر، فيقذف به في الشن فمنه شربه، ومنه طهوره.
مسألة 7: إذا خالط الماء ما غير لونه أو طعمه أو رائحته من الطهارات فإنه يجوز التوضؤ به، ما لم يسلبه إطلاق اسم الماء، فإن سلبه لم يجز التوضؤ به، وإن كان نجاسة فلا يجوز التوضؤ به على حال.
وقال الشافعي: إذا خالط الماء ما غير أحد أوصافه لم يجز التوضؤ به، إذا كان مختلطا به نحو الدقيق والزعفران واللبن وغير ذلك. وإن جاوره ما غير أحد أوصافه فلا بأس به، نحو القليل من الكافور والمسك والعنبر وغير ذلك.
وقال أبو حنيفة: يجوز التوضؤ به ما لم يخرجه عن طبعه، وجريانه، أو يطبخ به.
دليلنا: قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فأوجب علينا التيمم عند فقد الماء، ومن وجد الماء متغيرا فهو واجد للماء.
وأيضا روى محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي [عن أبي داود المنشد] عن جعفر بن محمد عن يونس عن حماد بن عيسى قال: [قال] أبو عبد الله عليه السلام: الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر.