حملها لا ترى دم الحيض، ومتى ولدت يخرج منها دم لم يتعلق بها حكم النفاس.
ويتعلق بالنفاس جميع ما يتعلق بالحيض على السواء من المحرمات و المكروهات وكيفية الغسل لا يختلف حكمها، وأكثر النفاس عند أكثر أصحابنا مثل أكثر الحيض عشرة أيام، وعند قوم منهم يكون ثمانية عشر يوما، وما زاد عليه لا خلاف بينهم أن حكمه حكم دم الاستحاضة، فأما قليله فلا حد له لأنه يجوز أن يكون لحظة ثم ينقطع فيجب على المرأة الغسل له.
وإذا ولدت ولدين، وخرج معهما جميعا الدم كان أول النفاس من الولد الأول وتستوفى أكثر النفاس من وقت الولادة الأخيرة لأن اسم النفاس يتناولهما.
وإذا رأت دما ساعة، ثم انقطع، ثم عاد قبل خروجها من العشر كانت الأيام كلها نفاسا، وإن لم يعاودها حتى يجوز عشرة أيام طهرا كان ذلك من دم الحيض، ولا يكون من النفاس لأنه قد مضى بعد انقطاع دم النفاس طهر كامل أقل ما يكون وهو عشرة أيام، ويمكن أن يكون بعده حيض.
والحيض لا يتعقب النفاس بلا طهر بينهما بل لا بد من أقل الطهر بينهما وهو عشرة أيام، لأن ما روي من أن أقل الطهر عشرة أيام عام في النفاس والحيض فوجب حمله على عمومه.
فإن رأت الدم بعد مضي طهر عقيب النفاس أقل من ثلاثة أيام، لم يكن ذلك دم حيض لأن الحيض لا يكون أقل من ثلاثة أيام بل يكون دم فساد.
إذا كانت امرأة تحيض عشرة أيام، وتطهر عشرين يوما في كل شهر، ثم ولدت ورأت عشرة أيام نفاسا وشهرا طهرا، ثم رأت الدم واتصل بها، لم تبطل بذلك عادتها بل ترجع إلى العادة التي كانت لها قبل الولادة من اعتبار الحيض والطهر.