عشرة أيام طهرا مقطوعا به لأنه أقل ما يكون من الطهر، وما بعده يحتمل أن يكون من الحيضة الثانية، ويكون احتماله لأقله ولأكثره على ما قلناه أولا، ثم يكون بعد ذلك طهرا آخر، فإذا احتمل ذلك فالثلاثة أيام الأولة تعمل فيها ما تعمله المستحاضة وتصلي وتصوم.
فإن كانت حائضا فيها فلا يضرها ذلك، وإن كانت مستحاضة فقد فعلت ما وجب عليها، ثم تغتسل يوم الثالث وفيما بعده لكل صلاة لجواز أن يكون انقطاع حيضها فيه وتصوم وتصلي وتقضي الصوم، وإن صامت من أول الشهر إلى آخره عشرين يوما لأن في الشهر عشرة أيام مقطوعا به على كل حال أنه طهر، وهو أقل الطهر لأنه إن كان ابتداء شهرها حيضا وكان أقل الحيض وهو ثلاثة أيام، وبعده طهر عشرة أيام، وبعده حيض ثلاثة أيام، وبعده طهر عشرة أيام، وبعده حيض ثلاثة أيام، ويكون يوم الثلاثين طهرا فيحصل لها على هذا الحساب أحد وعشرون يوما طهر والعشرة داخلة في ذلك.
وإن كان حيضها أكثره وهو عشرة أيام كان بعده طهرا عشرة أيام وعشرة أيام بعدها حيضا آخر فالعشرة طهر على كل حال، وكذلك الحكم إن كان الحيض فيما بين ذلك فيكون بحساب ذلك فلا يخرج الطهر أقل من عشرة أيام على سائر الأحوال.
فأما الصلاة فلا قضاء عليها على حال لكنها لا تصلي فيما بعد الثلاثة أيام كل صلاة إلا بغسل لجواز احتمال انقطاع الحيض عند ذلك، فينبغي أن تحتاط في ذلك ولا تفرط فيه، وقد روى أصحابنا في هذه أنها تترك الصوم والصلاة في كل شهر سبعة أيام أي وقت شاءت والباقي تفعل ما تفعله المستحاضة وتصلي وتصوم ويصح صومها وصلاتها، والأول أحوط للعبادة.
وأما القسم الثالث: وهو أن تذكر وقت الحيض ولا تذكر عدده، فهذه لا تخلو حالها من ثلاثة أحوال: إما أن تذكر أول الحيض أو تذكر آخره أولا تذكر واحدا منهما، وإنما تذكر أنها كانت حائضا في وقت بعينه، ولا تعلم هل كان