حائضا في اليوم السادس من الشهر فإن اليوم الأول طهر بيقين، وما بعده مشكوك فيه إلى آخر الخامس، واليوم السادس حيض بيقين وما بعده إلى آخر العاشر طهر مشكوك فيه وما بعده إلى آخر الشهر طهر بيقين وإن كان في السادس والعشرين كان الحكم في العشر الأواخر كما بينا في العشر الأول وهو أن يكون اليوم الحادي والعشرون طهرا بيقين، واليوم الثاني إلى السادس طهرا مشكوكا فيه، واليوم السادس حيض بيقين، وما بعده طهر مشكوك فيه إلى آخر الشهر، فإذا كان كذلك تصلي في اليوم الأول من الشهر إذا عملت ما تعمله المستحاضة لأنه طهر بيقين، وتصلي إلى آخر السادس وهو طهر مشكوك فيه إذا عملت ما تعمله المستحاضة وتغتسل بعد انقضاء السادس لجواز أن يكون السادس آخر حيضها، وكان الابتداء من أول اليوم الثاني، ثم تغتسل لكل صلاة إلى آخر العاشر لاحتمال انقطاع الحيض فيه، ثم تصلي بعده إلى آخر الحادي والعشرين إذا عملت ما تعمله المستحاضة وهو طهر بيقين وتصلي بعده إذا فعلت ما تفعله المستحاضة، إلى آخر السادس والعشرين وهو طهر مشكوك فيه، ثم تغتسل بعد انقضاء السادس والعشرين لجواز أن يكون ذلك آخر حيضها، وكان الابتداء من اليوم الثاني والعشرين، ثم تغتسل لكل صلاة إلى آخر الشهر لاحتمال انقطاع الحيض فيه، ولا يحصل لها تعيين بعينه، وإن علمنا في الجملة أنها كانت تكون حائضا في أحد اليومين من السادس من الشهر، ومن السادس والعشرين من الشهر إلا أنها لا تعرفه بعينها فلم يجز لها أن تترك الصلاة في واحد منهما لجواز أن يكون الحيض في الآخر. هذا فرع ذكره المروزي في كتاب الحيض وهو موافق لمذهبنا سواء.
وأما القسم الثاني: وهو أن لا تذكر العدد ولا الوقت، فإن هذه يحتمل أن يكون ابتداء شهرها طهرا، ويحتمل أن يكون حيضا.
فإن كان ابتداء شهرها حيضا فلا يكون أقل من ثلاثة أيام، ويحتمل أن يكون أكثر الحيض وهو عشرة أيام، ويحتمل ما بين ذلك، ويكون ما بعد ذلك