التي صلت فيها وصامت محكوم بطهارتها، وإذا ثبت ذلك فلا يجب عليها القضاء.
وأما القسم الثالث: وهي التي كانت لها عادة فنسيتها أو اختلط عليها ولها تمييز، فإنها ترجع إلى صفة الدم، فإذا رأته بصفة دم الحيض عملت ما تعمله الحائض، وإذا رأته بصفة دم الاستحاضة عملت ما تعمله المستحاضة.
فإن رأت من ذكرنا حالها مثلا خمسة أيام دما بصفة دم الحيض تركت الصلاة، وإذا رأت بعد ذلك خمسة أيام دم الاستحاضة فإن انقطع عنها الدم في العاشر كان كله حيضا.
وإن جاز ما هو بصفة دم الاستحاضة العشرة أيام كان ذلك دم استحاضة من وقت ما رأته بصفة دم الاستحاضة، وتقضي الصوم والصلاة فيه، فإن رأت أولا دما بصفة دم الاستحاضة خمسة أيام، ثم رأت خمسة أيام ما هو بصفة دم الحيض وانقطع كان كله دم الحيض.
فإن جاز ما هو بصفة دم الحيض العشرة ودام إلى الخمسة عشر يوما كانت الخمسة الأولة لم يكن دم حيض تقضي فيها الصوم والصلاة، وإن انقطع فيما بين العشرة والخمسة عشر يوما قضت الصوم والصلاة في الخمسة أيام التي رأت فيها الدم بصفة دم الاستحاضة وسقط عنها ما بعد ذلك.
فإن رأت ثلاثة أيام مثلا دم الحيض، ثم رأت ثلاثة أيام دم الاستحاضة، ثم رأت إلى تمام العشرة دم الحيض وانقطع كان الكل دم الحيض وكذلك إذا انقطع فيما دون العشرة.
وإن جاز العشرة أيام ما هو بصفة دم الحيض وبلغ ستة عشر يوما كانت العشرة أيام كلها حيضا، وقضت الصوم والصلاة في الستة الأولة، وإن رأت أولا ثلاثة أيام دم الاستحاضة، ثم رأت ما هو بصفة دم الحيض إلى تمام العشرة وانقطع كان الكل حيضا.
وإن جاز العشرة ما هو بصفة دم الحيض ثم انقطع بعد ذلك كان ما رأته