ولا عددهما، فإن هذه حكمها حكم التي لا تعرف أيامها أصلا، وسنذكر القول فيها، وإنما قلنا ذلك لأنا لو فرضا الحيضتين أقل ما يكون الحيض أو أكثره أو أحدهما أقل والآخر أكثر وجعلنا بينهما أقل الطهر، فلا يستمر ذلك في كل شهر، وينبغي أن يكون حكمها ما قدمناه من أنها تغتسل عند كل صلاة وتصلي وتصوم شهر رمضان، ولا يطأها زوجها لأن ذلك يقتضيه الاحتياط لعدم الفرق بين زماني الطهر والحيض.
وإذا قالت: كان حيضي في كل شهر خمسة أيام لا أعلم موضعها، وأعلم أني كنت أكون في الخمسة الأخيرة طاهرا بيقين، وأعلم أن لي طهرا صحيحا غيرها في كل شهر ولا أعلم موضع ذلك وكيفيته، فإنه يحتمل أن يكون حيضها في الخمسة الأولى والباقي طهرا، ويحتمل أن يكون في الخمسة الثانية والباقي طهرا، ويحتمل أن يكون الخمسة الثالثة، ويكون ما قبله وما بعده طهرا كاملا، ويحتمل أن يكون الخمسة الرابعة ويكون ما قبله وبعده طهرا، ويحتمل أن يكون الخمسة الخامسة وما قبله طهرا، فإذا احتمل ذلك فينبغي لها أن تفعل في الخمسة الأولى ما تفعله المستحاضة عند كل صلاة وتصلي وتصوم وتغتسل فيما بعد ذلك عند كل صلاة إلى آخر يوم الخامس والعشرين لاحتمال أن يكون الحيض انقطع عندها، وتفعل في الخمسة الأخيرة ما تفعله المستحاضة لأنه طهر مقطوع به.
إذا قالت: كان حيضي في كل شهر عشرة أيام، ولا أعرف موضعها إلا أني أعلم أني كنت أكون اليوم العاشر حائضا، فإن هذه يمكن أن يكون العاشر آخر حيضها وابتداؤه من أول الشهر، ويمكن أن يكون العاشر أول حيضها ويكون آخره التاسع عشر، ويحتمل أن يكون ابتداء حيضها ما بين اليوم الأول من الشهر واليوم العاشر، فإذا كان كذلك كان من أول الشهر إلى يوم العاشر طهرا مشكوكا فيه تصلي وتصوم إذا فعلت ما تفعله المستحاضة ولا يطأها زوجها، ولا يحتمل انقطاع الحيض، واليوم العاشر يكون حيضا بيقين تترك فيه ما تتركه الحائض وتغتسل في آخره، ثم تغتسل لكل صلاة بعد ذلك إلى تمام التاسع