تغتسل، ثم تفعل ما تفعله المستحاضة إلى آخر يوم الثامن والعشرين وتصلي وتصوم وتغتسل، ويكون اليومان الباقيان طهرا بيقين تفعل فيهما ما تفعله المستحاضة وتصوم وتصلي، وليس عليها قضاء في اليومين الأولين واليومين الآخرين في الصوم لأنها طهر بيقين، وتقضي ما عدا ذلك عند الشافعي، وعندنا تقضي عشرة أيام التي هي أيام حيض فقط.
وكذلك إذا قالت: كنت أخلط ثلاثة أيام من العشر بالعشر، فإنه يكون طهرها من أول الشهر ثلاثة أيام ومن آخره ثلاثة أيام، ويكون من يوم الرابع إلى آخر يوم الثالث عشر طهرا مشكوكا فيه، ثم تغتسل وتفعل من أول الرابع عشر إلى أول الرابع والعشرين ما تفعله المستحاضة، ثم تغتسل في أول الرابع والعشرين وتفعل ما تفعله المستحاضة إلى آخر يوم السابع والعشرين، ثم تغتسل في آخره وتفعل ما تفعله المستحاضة إلى آخر الشهر وتصلي وتصوم، وتقضي الصوم في الأيام المشكوك فيها على مذهب الشافعي، وعندنا تقضي أيام الحيض لا غير.
وإذا قالت: كنت أخلط أربعة أيام من العشر بالعشر، فإنه يكون من أول الشهر أربعة أيام طهرا بيقين، ومن آخره مثل ذلك، ويكون من أول يوم الخامس إلى آخر يوم الرابع عشر طهرا مشكوكا فيه تفعل ما تفعله المستحاضة وتغتسل في آخره، ثم تفعل ما تفعله المستحاضة من أول يوم الخامس عشر إلى آخر يوم الرابع والعشرين، ثم تغتسل، ثم تفعل إلى آخر الشهر ما تفعله المستحاضة.
وإن قالت: كنت أخلط خمسة أيام من العشر بالعشر، فإنه يكون خمسة أيام من أول الشهر طهرا بيقين، ومن آخره مثل ذلك، ومن أول يوم السادس إلى آخر يوم الخامس عشر طهرا مشكوكا فيه تفعل فيه ما تفعله المستحاضة، ثم تغتسل وتفعل ما تفعله المستحاضة إلى آخر يوم الخامس والعشرين، ثم تغتسل وتفعل إلى آخر الشهر ما تفعله المستحاضة وتصوم وتصلي، وتقضي الصوم عند الشافعي في الأيام المشكوك فيها، وعندنا أيام الحيض لا غير.