وإذا قالت: كان حيضي عشرة أيام، وكنت أخلط النصف الأول بالنصف الأخير من الشهر بيوم ولا أدري أيهما كان، فإنه يحتمل أن يكون حيضها من أول يوم السابع ويكون آخرها يوم السادس عشر، ويحتمل أن يكون أوله يوم الخامس عشر وآخره يوم الرابع والعشرين، فيحصل لها العلم بأن ستة أيام من أول الشهر طهر بيقين ومن آخره مثل ذلك تفعل فيها ما تفعله المستحاضة، ومن أول يوم السابع إلى آخر يوم الرابع عشر تفعل أيضا ما تفعله المستحاضة، ثم تغتسل لاحتمال انقطاع دم الحيض عنده، ثم تفعل من أول يوم الخامس عشر إلى آخر يوم الرابع والعشرين ما تفعله المستحاضة، ثم تغتسل لاحتمال انقطاع الدم فيه، ثم تفعل ما تفعله المستحاضة إلى آخر الشهر، ثم على هذا التنزيل ما يتركب من المسائل من نقصان أيام الحيض عن عشرة أيام وزيادة الخلط في الأيام من النصف بالنصف، فإن أصولها قد ذكرناها من ضبطها وقف على استخراج ذلك.
وإذا قالت: كان حيضي تسعة أيام ونصف يوم، وكنت أخلط بالنصف الآخر بيوم كامل والكسر من أوله، فإن هذه تعلم أن اليوم الكامل لا يجوز أن يكون في النصف الأول، وإنما يكون في النصف الثاني، وإذا وجب أن يكون في النصف الثاني كان ستة أيام ونصف من أول الشهر طهرا بيقين، وتمام اليوم السابع إلى آخر يوم السادس عشر حيض بيقين، تعمل فيه ما تعمله الحائض من ترك الصوم والصلاة، ثم تعمل في بقية الشهر ما تعمله المستحاضة وتصوم وتصلي، وليس عليها قضاء في الصوم لأنه لا يحتمل أيامها الحيض على كل حال.
ومتى قالت في هذه المسألة بعينها: إن الكسر من الثاني كانت المسألة بالعكس، فيكون من أول الشهر إلى آخر يوم الرابع عشر طهرا بيقين تعمل فيه ما تعمله المستحاضة، ومن أول يوم الخامس عشر إلى يوم الثالث والعشرين ونصف يوم حيضا بيقين تعمل فيه ما تعمله الحائض، وتقضي فيه الصوم وما بعده إلى آخر الشهر تعمل ما تعمله المستحاضة، وتصلي وتصوم، وليس عليها قضاء لفقد