عشر إلا أن تعلم انقطاع الحيض في وقت بعينه فتغتسل من الوقت إلى الوقت، وما بعد ذلك إلى تمام الشهر طهر بيقين، تعمل ما تعمله المستحاضة ليحصل لها في كل شهر أحد عشر يوما طهر بيقين ويوما واحدا حيض بيقين، وما عدا ذلك فهو طهر مشكوك فيه.
وإذا قالت: كان حيضي خمسة أيام في كل شهر، ولا أعرف موضعها إلا أني أعلم أني كنت أكون اليوم الثاني عشر حائضا بيقين، فإن هذه يمكن أن يكون أول حيضها من أول الثامن من الشهر وآخره تمام الثاني عشر، ويمكن أن يكون ابتداء حيضها من الثاني عشر ويكون آخره تمام السادس عشر، فإذا كان كذلك كان من أول الشهر إلى آخر السابع طهرا بيقين تفعل ما تفعله المستحاضة، ومن أول الثامن إلى تمام الحادي عشر طهر فيه شك تفعل ما تفعله المستحاضة لكل صلاة لأن انقطاع الدم فيها غير ممكن، واليوم الثاني عشر حيض بيقين تترك فيه ما تتركه الحائض، ثم تغتسل في آخره وتغتسل لكل صلاة إلى تمام السادس عشر وما بعد ذلك إلى آخر الشهر طهر بيقين تفعل فيه ما تفعله المستحاضة عند كل صلاة.
إذا قالت: كان حيضي عشرة أيام في كل شهر ولي طهر صحيح في كل شهر، وأعلم أني كنت اليوم الثاني عشر حائضا، فهذه لها ثمانية أيام من آخر الشهر طهر بيقين واليوم الأول والثاني أيضا طهر بيقين، تفعل ما تفعله المستحاضة وتصلي وتصوم لأنها لا يخلو أن يكون اليوم الثاني عشر أول الحيض أو آخره أو ما بين ذلك، فإن كان أولها فإلى آخر اليوم الثاني والعشرين يكون حيضا وما بعده إلى آخر الشهر طهر بيقين، وإن كان اليوم الثاني عشر آخر يوم من الحيض، صار ما بعده إلى آخر اليوم الثاني والعشرين طهرا مشكوكا فيه لاحتمال القسم الأول، وما بعده طهر مقطوع به، وأما اليوم الأول والثاني طهر، لأنه إن كان اليوم الثاني عشر آخر الحيض فيكون أوله الثالث، وإن كان أوله فلا شبهة أن اليوم الأول والثاني طهر على كل حال بيقين، فإذا ثبت هذا، فالذي يجب عليها أن