العشرة فيحصل من ذلك أن يكون اليوم الأول من الشهر طهرا بيقين ويوم الثلاثين طهرا بيقين، تفعل فيهما ما تفعله المستحاضة وتصلي وتصوم، ثم تعمل ما تعمله المستحاضة في اليوم الثاني إلى تمام الحادي عشر، فإن كانت حائضا فلا تضرها ذلك، وإن كانت مستحاضة فقد فعلت ما وجب عليها.
ثم تغتسل آخر يوم من الحادي عشر لاحتمال انقطاع الدم فيه، ثم تعمل في اليوم الثاني عشر إلى آخر يوم التاسع عشر ما تعمله المستحاضة وتصلي وتصوم لأنه لا يحتمل انقطاع الدم فيه بل هو طهر مشكوك فيه.
ثم تغتسل آخر يوم التاسع عشر لاحتمال انقطاع الدم فيه، ثم تفعل بعد ذلك ما تفعله المستحاضة إلى تمام التاسع والعشرين لأنه طهر مشكوك فيه، ولا يحتمل انقطاع الدم فيه فيجب عليها الغسل.
ثم تغتسل أول يوم الثلاثين وتفعل ما تفعله المستحاضة عند كل صلاة لأنه طهر بيقين وتصوم في هذه الأيام كلها، ويسقط عنها قضاء أول يوم من الشهر والثلاثين لأنهما طهران بيقين، وتقضي ما بعد ذلك لأنها صامت مع الشك في أنه طهر فوجب عليها القضاء.
ولو قلنا: إنه لا يجب عليها إلا قضاء عشرة أيام كان صحيحا لأنه معلوم أن الحيض لم يكن في الشهر أكثر من عشرة أيام، والباقي استحاضة وصوم المستحاضة صحيح، ولا يحتاج إلى تجديد النية عند كل ليلة وهذا هو المعمول عليه دون الأول، والأول مذهب الشافعي.
وإن قالت: كان حيضي تسعة أيام وكنت أخلط إحدى العشرات بالأخرى بيوم ولا أدري أيها هي، فإنه يحتمل أن يكون اليوم الحادي عشر آخر يوم الحيض، ويحتمل أن يكون ثانية، فإن كان آخره فإنه يكون من أول الشهر يوما طهرا بيقين والباقي طهرا مشكوكا فيه، وإن كان ثانية فيكون آخره يوم الثامن عشر فيكون حيضا مشكوكا فيه. ثم يوم الحادي والعشرين يحتمل أن يكون ثاني الحيض، ويحتمل أن يكون آخره، فإن كان ثانية كان آخره يوم الثامن