تفعل في اليوم الأول والثاني، ومن أول الثالث والعشرين إلى آخر الشهر، ما تفعله المستحاضة وتصلي وتصوم ولا قضاء عليها فيه في الصلاة ولا الصوم، ومن أول اليوم الثالث تعمل ما تعمله المستحاضة أيضا إلى آخر اليوم الثاني عشر وتصلي وتصوم، ثم تقضي الصوم لأنه مشكوك فيه، ولا يحتمل انقطاع الدم في ذلك اليوم، فوجب عليها الغسل، وإذا كان يوم الثالث عشر اغتسلت لكل صلاة وصلت وصامت لاحتمال أن يكون انقطاع الدم فيه، ثم تقضي الصوم لجواز أن يكون غير طهر.
وإذا قالت: كان حيضي خمسة أيام من العشر الأول لا أعرف موضعها إلا أني أعلم أني كنت اليوم الثاني من الشهر طاهرا واليوم الخامس حائضا، فإن ذلك يحتمل أن يكون ابتداء حيضها من اليوم الثالث، ويكون آخره تمام السابع، ويحتمل أن يكون ابتداؤه من اليوم الخامس، ويكون آخره تمام التاسع، فإذا كان كذلك فإن اليوم الأول والثاني طهر بيقين، واليوم الثالث والرابع طهر مشكوك فيه، تعمل ما تعمله المستحاضة عند كل صلاة، واليوم الخامس والسادس والسابع حيض بيقين ولأنها تقع في الحيض على كل حال، ثم تغتسل في آخر السابع ويكون ما بعدها إلى تمام التاسع طهرا مشكوكا فيه، فتغتسل فيه لكل صلاة وما بعده طهر بيقين إلى آخر الشهر، تعمل ما تعمله المستحاضة عند كل صلاة، وينبغي أن تصوم في الأيام كلها إلا ما يتيقن أنه حيض على ما قلناه، ومتى صامت قضت الأيام التي حكمنا أنها حيض فقط لأن الاستحاضة طهر ويصح معها الصوم، وليس من شرط الصوم تعيين النية عندنا.
إذا قالت: كان حيضي خمسة أيام في كل شهر لا أعلم موضعها إلا أني أعلم أني إن كنت اليوم السادس طاهرا كنت السادس والعشرين حائضا، وإن كنت يوم السادس حائضا كنت يوم السادس والعشرين طاهرا، وتقدير هذا الكلام إني كنت حائضا في أحد هذين اليومين وطاهرا في الآخر وهما السادس والسادس والعشرون، ولا أدري في أيهما كنت حائضا، فإذا كان كذلك فإنها إن كانت