وإن قالت: كنت أخلط ستة أيام من العشر بالعشر فإنه يحتمل أن يكون أوله يوم الخامس وآخره يوم الرابع عشر، ويحتمل أن يكون أوله يوم السابع وآخره يوم السادس عشر، وفي العشر الثاني مثله يحتمل أن يكون أوله أول يوم الخامس عشر وآخره آخر اليوم الرابع والعشرين، ويحتمل أن يكون أوله أول يوم السابع عشر وآخره آخر يوم السادس والعشرين، فيحصل لها اليقين بأن أربعة أيام من أول الشهر طهر بيقين ومن آخره مثل ذلك، ثم تفعل في اليوم الخامس إلى آخر يوم الرابع عشر ما تفعله المستحاضة، ثم تغتسل لاحتمال انقطاع الدم، ثم تفعل ما تفعله المستحاضة إلى آخر يوم الرابع والعشرين، ثم تغتسل، ثم تفعل ما تفعله المستحاضة إلى آخر الشهر، وقضاء الصوم على ما بينا.
وإذا قالت: كنت أخلط سبعة أيام من العشر بالعشر، فإنه يحصل لها اليقين بثلاثة أيام من أول الشهر طهرا ومن آخره مثل ذلك وفيما بين ذلك على ما بيناه، وقضاء الصوم على ما مضى القول فيه.
فإن قالت: كنت أخلط ثمانية أيام من العشر بالعشر، فإنه يحصل لها العلم بطهر يومين من أول الشهر ومن آخره مثل ذلك، وفيما بيناه بحساب ذلك على ما مضى من الترتيب.
وإن قالت: كنت أخلط تسعة أيام من العشر بالعشر، فإنه يحصل لها العلم بطهر يوم من أول الشهر ومن آخره، وفيما بين ذلك تفعل على الترتيب الذي قدمناه تفعل ما تفعله المستحاضة في اليوم الثاني إلى يوم الحادي عشر، ثم تغتسل في آخره. ثم تفعل ما تفعله المستحاضة إلى يوم الحادي والعشرين، ثم تغتسل، ثم تفعل ما تفعله المستحاضة إلى آخر الشهر وتصوم وتصلي ولا يكون عليها قضاء الصوم في اليوم الذي تعلم أنها كانت طاهرا فيه، وتقضي اليوم المشكوك فيه كونها طاهرا أو طاهرا، وعندنا تقضي أيام الحيض لا غير لما قدمناه، وفيما تركب من ذلك من النقصان عن عشرة أيام من الحيض وخلطه بالعشر الآخر بالزيادة والنقصان يكون عليها الترتيب الذي رتبناه، فإن أصول المسائل هي التي ذكرناها.