فإن استمر على هيئته جعلت بين الحيضة والحيضة الثانية عشرة أيام طهرا وما بعد ذلك من الحيضة الثانية، ثم على هذا التقدير.
فإذا رأت أقل من ثلاثة أيام دم الحيض ورأت فيما بعد دم الاستحاضة إلى آخر الشهر، كانت هذه لا تمييز لها فلترجع إلى عادة نسائها وهي الحالة الثانية على ما قلناه.
وإن لم يكن لها نساء قرابات أو كن مختلفات، رجعت إلى من هو من أقرانها من أهل بلدها وهي الحالة الثالثة.
فإن لم يكن هناك نساء أو كن مختلفات تركت الصوم والصلاة في الشهر الأول ثلاثة أيام، وفي الثاني عشرة أيام أو في كل شهر سبعة أيام، لأن في ذلك روايتين لا ترجيح لإحداهما على الأخرى وهما متقاربتان، وهذه الحالة الرابعة.
فإذا رأت المبتدئة ما هو بصفة دم الاستحاضة ثلاثة عشر يوما، ثم رأت ما هو بصفة دم الحيض بعد ذلك واستمر، كان ثلاثة أيام من أول الدم حيضا والعشرة طهرا، وما رأته بعد ذلك من الحيضة الثانية.
وأما إذا كانت المرأة لها عادة فلها أيضا أربعة أحوال:
أحدها: أن يكون لها عادة بلا تمييز.
والثاني: أن يكون لها عادة وتمييز.
والثالث: اختلفت عادتها ولها تمييز.
الرابع: اختلفت عادتها ولا تمييز لها.
فالقسم الأول: وهي التي لها عادة فيما مضى أو يكون قد مضى بها شهران رأت فيهما ما هو بصفة دم الحيض، فإنها تحكم أيضا بأن ذلك عادتها وتبني عليها، وقد بينا أنها تترك الصوم والصلاة في الشهرين الأولين أقصى مدة الحيض.
فإذا استقرت عادتها قضت ما نقص عن ذلك، مثال ذلك أنها رأت في الشهر الأول ثلاثة أيام، وفي الشهر الثاني مثل ذلك، وفي الشهر الثالث استمر بها