وإن كانت ناسية للعدد والوقت، فعلت ثلاثة أيام من أول الشهر ما نفعله المستحاضة وتغتسل فيما بعد لكل صلاة، وصلت وصامت شهر رمضان، ولا يطأها زوجها أصلا لأن ذلك يقتضيه الاحتياط، ولا يمكن أن تطلق هذه على مذهبنا إلا على ما روي أنها تترك الصلاة والصوم في كل شهر سبعة أيام وتصلي وتصوم فيما بعد، وتكون مخيرة على هذه الرواية في السبعة الأيام في أول الشهر وأوسطه وآخره.
والتفريع على المسألة الأولى، وهي إذا كانت ذاكرة للعدد ناسية للوقت، فجملته أن كل زمان تتيقن فيه حيضها فعلت ما تفعله الحائض، وكل زمان لا تتيقن ذلك فيه فعلت ما تفعل المستحاضة، وكل زمان احتمل فيه انقطاع دم حيضها وجب عليها الغسل فيه للصلاة.
فمن ذلك إذا قالت: كنت أحيض في الشهر إحدى العشرات، ولا أعلم أنها هي العشرة الأولى أو الثانية أو الثالثة، فإن هذه ليس لها حيض بيقين ولا طهر بيقين فتجعل زمانها زمان الطهر فتصلي من أول الشهر إلى آخره بعد أن تفعل ما تفعله المستحاضة، وتغتسل في آخر كل عشرة لاحتمال انقطاع دم الحيض فيه.
وإذا قالت: كنت أحيض عشرة أيام في كل شهر ولا أعلم موضعها من الشهر، فإن هذه أيضا ليس لها حيض ولا طهر بيقين، تفعل ما تفعله المستحاضة لكل صلاة في العشرة الأولى، ثم تغتسل بعد ذلك لكل صلاة إلا أن تعلم أنها كانت تطهر في وقت معلوم فتغتسل في كل يوم في ذلك الوقت.
والفرق بين هذه المسألة والأولى، أن الأولى قطعت على أن ابتداء حيضها كان من العشرة وإنما شكت في العشرات.
والمسألة الثانية قطعت على أن حيضها كان عشرة أيام ولم تعلم أولها وجوزت أن تكون من اليوم الأول والثاني والثالث والرابع، وما زاد على ذلك، وإنما أوجبنا عليها الغسل عند كل صلاة فيما زاد على العشرة لجواز أن يكون انقطع حيضها عند ذلك.