الدم بتلك الصفة إلى آخر الشهر، يحكم بأن حيضها ثلاثة أيام وتصلي وتصوم ما بعد ذلك.
وإذا رأت المبتدئة دم الحيض خمسة أيام وعشرة أيام طهرا ثم استحيضت فقد حصل لها عادة في الحيض والطهر، تجعل أيام حيضها خمسة أيام وأيام طهرها عشرة أيام.
وكذلك إن رأت دم الحيض خمسة أيام وخمسة وخمسين يوما طهرا، ثم رأت خمسة أيام حيضا وخمسة وخمسين يوما طهرا، ثم استحاضت تجعل حيضها في كل شهرين خمسة أيام لأن ذلك صار عادتها.
إذا كانت عادتها خمسة أيام في كل شهر، فرأت الدم قبلها بخمسة أيام ولم تر فيها شيئا، كان حيضها قد تقدم. وكذلك إن رأت خمسة بعدها ولم تر فيها كان حيضها قد تأخر، وإن رأت في خمسة أيام قبلها وفيها كان الكل حيضا لأنه عشرة أيام، وكذلك إن رأت فيها وفي خمسة بعدها كانت العشرة كلها حيضا، وهي أقصى مدة الحيض، وإن رأت في خمسة قبلها وفيها وفي خمسة بعدها، ثم انقطع ولم يتميز لها تجعل أيام عادتها حيضا والباقي استحاضة، لأن هذه اختلط دم حيضها بدم استحاضتها فينبغي أن تعمل على عادتها، والمسألتان الأولتان ليس فيهما اختلاط دم الحيض بدم الاستحاضة فكان الكل دم حيض.
إذا كانت عادتها الخمسة الثانية من الشهر، فرأت من أول الشهر والخمسة أيام واستمر بها الدم، فينبغي أن تجعل ابتداء حيضها من الخمسة الثانية حسب ما كان عادتها.
إذا رأت المبتدئة في الشهر الأول خمسة أيام دم الاستحاضة، وفي الثاني خمسة أيام دم الحيض والباقي دم استحاضة، وفي الثالث دما مبهما، فإنها في الشهر الأول والثالث تعمل ما تعمله من لا عادة لها ولا تمييز، وفي الشهر الثاني تجعل أيامها خمسة أيام والباقي استحاضة، لأنه لا تثبت العادة بشهر واحد فلا يمكن أن تبنى عليه الشهر الثالث.