وعلى الرواية الأخرى إذا رأت الثلاثة أيام في جملة العشرة دما لم يلزمها قضاء الصلاة، وإذا قلنا: لا يكون أقل من ثلاثة أيام متواليات، فمتى رأت ثلاثة أيام تركت الصوم والصلاة، فإن رأت بعد ذلك الطهر صلت وصامت، فإن رأت بعد ذلك دما قبل أن يستوفى عشرة أيام على أي صفة كان الدم أسود كان أو أحمر أو أصفر وعلى كل حال، كان ذلك كله حيضا ولم يكن عليها فيما صامت وصلت شئ غير أنها تقضي فيما بعد الصوم.
وإن رأت بعد أن تمضى لها عشرة أيام دما قطعت على أنه ليس بدم حيض وأنه من الاستحاضة، وسنذكر حكمه.
فإن رأت الصفرة أو الكدرة في مدة العشرة أيام حكم بأنها من الحيض، وإن رأت الدم ثلاثة أيام حكم لها بأنه دم حيض ثم رأت يوم الحادي عشر أو الثاني عشر أو الثالث عشر من وقت ما رأت الدم الأول كان ذلك كله محكوما بأنه دم استحاضة.
فإن رأت يوم الرابع عشر دما كان ذلك كله من الحيضة المستقبلة لأنها قد استوفت أقل الطهر وهو عشرة أيام هذا إذا رأت الطهر فيما بين الدمين فأما إذا اتصل بها الدم فله حكم مفرد سنذكره إن شاء الله.
وإن رأت الدم ثلاثة أيام ثم رأت الطهر بعده أياما ثم رأت الدم قبل أن تخرج من العشرة أيام كان ذلك من الحيضة الأولى.
فإن انقطع عنها ورأت الطهر عدت أيام الطهر من وقت انقطاع الدم الأخير وتستوفى عشرة أيام وهو أقل الطهر ثم يحكم بما تراه أنه دم حيض، ثم على هذا الحساب يعتبر بين الحيضة والحيضة عشرة أيام إلى أن تستقر لها عادة.
ويستقر عادة المرأة بأن يمر لها شهران أو ثلاثة أشهر ترى فيها الدم أياما معلومة في وقت معلوم، فيصير ذلك عادتها تعمل عليها وترجع إليه إن استحاضت.
ومتى استقر لها عادة ثم تقدمها الحيض بيوم أو يومين أو تأخر بيوم أو يومين