أولا بصفة دم الاستحاضة لم يكن حيضا قضت فيها الصوم والصلاة، وإن رأت دم الحيض خمسة أيام مثلا، ثم رأت دم الاستحاضة وجاز العشرة أيام إلى خمسة عشر يوما، ثم رأت دم الحيض كان ذلك من الحيضة الثانية لأنها قد استوفت أقل الطهر وهو عشرة أيام.
فإن رأت فيما دون الخمسة عشر يوما دم الحيض لم يكن ذلك دم حيض لأنها ما استوفت عشرة أيام الطهر، وكذلك إن رأت دم الحيض أقل من خمسة أيام ثم رأت دم الاستحاضة وجاز العشرة، ثم رأت دم الحيض، تستوفى من وقت ما رأت دم الاستحاضة عشرة أيام، ثم تحكم بما تراه بعد ذلك أنه من الحيضة المستقبلة.
فإن رأت أولا دم الحيض سبعة أيام، ثم رأت بعد ذلك دم الاستحاضة وجاز العشرة، تستوفى أقل الطهر عشرة أيام سواء انقطع الدم قبل ذلك أو تغير، فرجع إلى لون دم الحيض أو لم يرجع، لأن الطهر لا يكون أقل من عشرة أيام، وكذلك ما يزيد على ذلك من المسائل فهذه أصولها التي ذكرناها.
وأما القسم الرابع: وهي التي لا يتميز لها صفة الدم وأطبق عليها الدم وقد نسيت العادة فإن لها ثلاثة أحوال:
أحدها: أن تكون ذاكرة لأيام حيضها وعددها ناسية للوقت.
الثانية: أن تكون ذاكرة للوقت ناسية للعدد.
الثالثة: أن تكون ناسية للعدد والوقت معا.
فإن كانت ذاكرة للعدد ناسية للوقت، فإنها تترك الصوم والصلاة مثل عدد تلك الأيام في الوقت الذي تعلم أنه حيض بيقين وتصلي وتصوم فيما بعد إذا عملت ما تعمله المستحاضة من الشهر بعد أن تغتسل، وإنما قلنا ذلك لأن هناك طريقا للعلم تعلم به أيام حيضها على ما نبينه.
وإن كانت ذاكرة للوقت ناسية للعدد، تركت الصوم والصلاة في تلك الأيام ثلاثة أيام وهو أقل أيام الحيض لأنه مقطوع به، والباقي ليس عليه دليل