غسل جميع الثوب.
الماء الذي ولغ فيه الكلب أو الخنزير إذا أصاب الثوب وجب غسله لأنه نجس، وإن أصابه من الماء الذي يغسل به الإناء لا يجب غسله سواء كانت من الغسلة الأولة أو الثانية، وإن قلنا: إنه يغسل من الغسلة الأولة، كان أحوط. فأما الوضوء به فلا يجوز لما روي من أن الماء الذي يزال به حكم النجاسة لا يجوز استعماله في الوضوء.
وكل نجاسة يجب غسلها لا يكفي صب الماء عليها إلا بول الصبي خاصة قبل أن يطعم، وإذا ترك تحت الثوب النجس إجانة وصب عليها الماء وجرى الماء في الإجانة لا يجوز استعماله لأنه نجس، وإذا أصاب الثوب نجاسة فغسل نصفه فإنه يطهر ذلك النصف ولا يتعدى إليه النجاسة من النصف الآخر.
ما مس الكلب والخنزير والثعلب والأرنب والفأرة والوزغة بسائر أبدانها إذا كانت رطبة أو أدخلت أيديها أو أرجلها في الماء وجب غسل الموضع وإراقة ذلك الماء، ولا يراعى في غسل ذلك العدد لأن العدد يختص الولوع، فإن كان يابسا رش الموضع بالماء، فإن لم يتعين الموضع غسل الثوب كله أو رش، وكذلك إن مس بيده شيئا من ذلك وكان واحد منهما رطبا وجب غسل يده وإن كان يابسا مسحه بالتراب، وقد رويت رخصة في استعمال ما يشرب منه سائر الحيوان في البراري سوى الكلب والخنزير وما شربت منه الفأرة في البيوت والوزع أو وقعا فيه وخرجا حيين لأنه لا يمكن التحرز من ذلك.
وإذا صافح ذميا أو محكوما بكفره من أهل الملة كان حكمه حكم ما ذكرناه من النجاسات.
وإذا أصاب ثوبه ميت من الناس بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل أو غيره من الأموات وجب غسل الموضع الذي أصابه، فإن لم يتعين الموضع غسل كله، وإن مس بيده ميتا من الناس بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل، أو مس قطعة منه فيها عظم، أو مس ما قطع من حي وفيه عظم وجب عليه الغسل،