إذا كانت عادتها أن ترى الدم في أول كل شهر خمسة أيام فلما كان في بعض الشهور رأت في تلك الخمسة أيام على العادة وطهرت عشرة أيام، ثم رأت دما نظر فيه، فإن انقطع دون أكثر مدة الحيض التي هي عشرة أيام كان ذلك من الحيضة الثانية، وإن استمر على هيئته واتصل عملت على عادتها المألوفة في الخمسة في أول كل شهر وتجعل الباقي استحاضة، لأن الدم الثاني لم يخلص للحيض بل اختلط بدم الاستحاضة ولها عادة فوجب أن ترجع إلى عادتها.
وأما القسم الثاني: وهي التي لها عادة وتمييز، مثل أن تكون امرأة تحيض في أول كل شهر خمسة أيام فرأت في كل شهر عشرة أيام دم الحيض، ثم رأت بعدها دم الاستحاضة واتصل فيكون حيضها عشرة أيام اعتبارا بالتمييز.
وكذلك إذا كانت عادتها خمسة أيام فرأت ثلاثة أيام دما أسود، ثم رأت دما أحمر إلى آخر الشهر، فإن حيضها ثلاثة أيام وما بعدها استحاضة اعتبارا بالتمييز.
وكذلك إذا كانت عادتها خمسة أيام من أول الشهر فرأت في أول الشهر ثلاثة أيام دما أحمر، وثلاثة أيام دما أسود، وأربعة أيام دما أحمر واتصل كان حيضها الثلاثة أيام الثانية من الشهر وهو أيام الدم الأسود اعتبارا بالتمييز، ويكون حيضها تقدم أو تأخر.
وكذلك إذا كانت عادتها ثلاثة أيام من أول كل شهر، فرأت ستة أيام دما أحمر وأربعة أيام دما أسود واتصل، كان حيضها الأربعة أيام التي رأت فيها دما أسود اعتبارا بالتمييز.
ولو قلنا في هذه المسائل: إنها تعمل على العادة دون التمييز لما روي عنهم عليه السلام إن المستحاضة ترجع إلى عادتها ولم يفصلوا كان قويا.
والمستحاضة متى تميز لها أيام الحيض، إما بصفة الدم أو بالرجوع إلى العادة أو كانت مبتدئة فتركت الصوم والصلاة على الترتيب الذي قدمناه وصلت وصامت ما بعد ذلك، لا يجب عليها قضاء صلاة ولا صوم على حال لأن أيامها