أحدهما: أن تراه بتلك الصفة ثلاثة أيام لأن ما نقص عنها لا يكون حيضا.
والثاني ألا يزيد على عشرة أيام لأن ما زاد على العشرة لا يكون حيضا.
فإذا رأت في الشهر الأول ثلاثة أيام ما هو بصفة دم الحيض، وفي الشهر الثاني خمسة أيام، وفي الثالث سبعة أيام، كان ما تراه بصفة دم الحيض كله حيضا في كل شهر والباقي يكون طهرا لأنه ما استقر لها عادة.
فإن رأت في شهرين متواليين مثلا ثلاثة أيام ثلاثة أيام ورأت في الشهر الثالث خمسة أيام، حكم في الشهرين الأولين بأن حيضها ثلاثة أيام، لأن عادتها قد استقرت بالشهرين غير أنها في الشهر الأول والثاني لا تصلي ولا تصوم إلا بعد أن يمضي عليها عشرة أيام أقصى مدة الحيض على أي صفة كان.
فإذا تبينت في الشهر الثالث أن ما زاد في الشهر الأول والثاني على الأيام التي رأت فيها دم الحيض كان استحاضة قضت الصوم والصلاة، فأما في الشهر الثالث الذي استقرت فيه عادتها فإنها تغتسل إذا مضت عليها الأيام التي رأت فيها دم الحيض في الشهر الأول والثاني، وتصوم وتصلي.
وإذا رأت المبتدئة ثلاثة أيام دم الحيض، وثلاثة أيام دم الاستحاضة، وأربعة أيام صفرة ثم انقطع كان الكل من الحيض، وإنما يحكم بأنه طهر إذا جاز العشرة أيام، فتبين بذلك أن ما قبل العشرة كان دم استحاضة.
فإذا رأت المبتدئة ثلاثة أيام دم الاستحاضة وثلاثة أيام دم الحيض، ثم دم الاستحاضة وجاز العشرة، فإنها تحكم أنما رأته بصفة دم الحيض حيض وما هو بصفة دم الاستحاضة طهر، تقدم ذلك أو تأخر، لأنه ليس بأن يجعل الثلاثة الأولة مضافة إلى الحيض بأولى من التي بعد أيام الحيض فسقطا وعمل على اليقين مما هو بصفة دم الحيض.
وكذلك إذا رأت أولا دم الاستحاضة خمسة أيام، ثم رأت ما هو بصفة دم الحيض باقي الشهر، يحكم في أول يوم ترى ما هو بصفة دم الحيض إلى تمام العشرة أيام بأنه حيض وما بعد ذلك استحاضة.