وكذلك إذا رأت دم الحيض أياما قد جرت عادتها فيه، ثم طهرت ومر بها أقل أيام الطهر وهي عشرة أيام، ثم رأت الصفرة أو الكدرة حكمنا بأنها من الحيض، لأنها قد استوفت أقل أيام الطهر وجاءت الأيام التي يمكن أن تكون حائضا فيها، وإنما قلنا بجميع ذلك لما روي عنهم عليهم السلام من أن الصفرة في أيام الحيض حيض وفي أيام الطهر طهر فحملناها على عمومها.
وإذا انقطع الدم عنها فيما دون العشرة ولم تعلم أهي بعد حائض أم لا؟
أدخلت قطنة فإن خرجت وعليها دم وإن كان قليلا فهي بعد حائض، وإن كانت نقية فقد طهرت ولتغتسل.
ويجوز للزوج وطؤها قبل الغسل إذا تيقنت الطهر سواء كان الطهر في أكثر مدة الحيض أو فيما دونه وبعد الغسل أفضل، ولا يفعل ذلك إلا بعد أن تغسل فرجها.
فإذا طهرت اغتسلت، وكيفية غسلها مثل غسل الجنابة سواء، ويلزمها تقديم الوضوء ليسوع لها استباحة الصلاة على الأظهر من الروايات، فإن لم تتوضأ قبله فلا بد منه بعده، وفي أصحابنا من قال: يجزئها الغسل والأول أحوط. وإذا اغتسلت قضت الصوم، ولا يلزمها قضاء الصلاة.
فإن رأت الدم وقد دخل وقت صلاة ومضى مقدار ما يمكنها أداء تلك الصلاة، ولم تكن قد صلت وجب عليها قضاء تلك الصلاة، وإن رأت الدم قبل ذلك لم يلزمها القضاء.
وإن طهرت في وقت صلاة وأخذت في تأهب الغسل فخرج الوقت لم يجب عليها القضاء، وإن توانت عن الغسل حتى خرج الوقت وجب عليها القضاء.
فإن طهرت بعد زوال الشمس إلى بعد دخول وقت العصر قضت الصلاتين معا وجوبا، ويستحب لها قضاؤهما إذا طهرت قبل مغيب الشمس بمقدار ما تصلي خمس ركعات، فإن لم تلحق إلا مقدار ما تصلي فيه أربع ركعات لزمها العصر