حكمت بأنه من الحيض، وإن تقدم بأكثر من ذلك أو تأخر بمثل ذلك إلى تمام العشرة أيام حكم أيضا بأنه دم حيض، فإن زاد على العشرة لم يحكم بذلك.
فإن اختلط عليها أيامها فلا يستقر لها على وجه واحد تركت الصوم والصلاة كلما رأت الدم، وكلما رأت الطهر صلت إلى أن تستقر عادتها بما ذكرناه من اتفاق الشهرين والثلاثة على أيام معلومة وأوقات معينة.
ومتى اشتبه دم الحيض بدم العذرة أدخلت قطنة، فإن خرجت منغمسة بالدم فذاك دم حيض، وإن خرجت متطوقة فذاك دم عذرة، وإن اشتبه بدم القرح أدخلت إصبعها فإن كان الدم خارجا من الجانب الأيمن فذاك دم قرح، وإن كان خارجا من الجانب الأيسر فهو دم حيض، وإن اشتبه بدم الاستحاضة فلدم الاستحاضة صفة نذكرها.
والصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض وفي أيام الطهر طهر، سواء كانت أيام حيضها التي جرت عادتها أن تحيض فيه أو الأيام التي كان يمكن أن تكون حائضا.
مثال ذلك أن تكون المرأة المبتدئة إذا رأت الدم مثلا خمسة أيام ثم رأت إلى تمام العشرة أيام صفرة أو كدرة فالجميع حيض لأنه في أيام الحيض.
وكذلك إذا جرت عادتها أن تحيض كل شهر خمسة أيام، ثم رأت في بعض الشهور خمسة أيام دما، ثم رأت بعد ذلك إلى تمام العشرة صفرة أو كدرة حكمنا بأنه حيض.
وكذلك إذا كانت عادتها أن ترى أياما بعينها دما، ثم رأت في بعض الشهور في تلك الأيام الصفرة أو الكدرة حكمنا بأنه من الحيض، فإن رأت عقيبه دما حكمنا بأنه من الحيض إلى تمام العشرة أيام، فإن زاد على ذلك حكمنا بأنه دم استحاضة.
وكذلك إذا رأت أول ما يبلغ الصفرة أو الكدرة وقد بلغت حدا يجوز أن تكون حائضا حكمنا بأنه من الحيض لأنه وقت الحيض.