ويحرم عليها قراءة العزائم، ويحرم عليها مس كتابة القرآن، ويحرم على زوجها وطؤها، ويجب على من وطئها متعمدا الكفارة إن كان في أوله دينار، وإن كان في وسطه نصف دينار، وإن كان في آخره ربع دينار، ويجب عليه التعزير، وهل الكفارة واجبة أو مندوب إليها؟ فيه روايتان: أحدهما وهي الأظهر أنها على الوجوب، والثانية أنها على الاستحباب، وإذا تكرر منه الوطء فلا نص لأصحابنا فيه معين، وعموم الأخبار يقتضي أن عليه بكل دفعة كفارة، وإن قلنا: إنه لا يتكرر لأنه لا دليل عليه والأصل براءة الذمة كان قويا.
ويجب عليها الغسل عند الانقطاع، ولا يصح طلاقها، ولا يصح منها الغسل ولا الوضوء على وجه يرفعان الحدث، ولا يجب عليها قضاء الصلاة، ويجب عليها قضاء الصوم، ويكره لها قراءة ما عدا العزائم، ومس المصحف وحمله، ويكره لها الخضاب، ولا يجوز أن ترى المرأة دم الحيض قبل أن تبلغ تسع سنين فإن رأت قبله لم يكن دم حيض، وإن رأته لتسع سنين فصاعدا جاز أن يكون دم حيض، وتأيس المرأة من الحيض إذا بلغت خمسين سنة إلا إذا كانت امرأة من قريش فإنه روي أنها ترى دم الحيض إلى ستين سنة، ومتى رأت بعد ذلك لم يكن دم حيض.
وينقسم الحيض ثلاثة أقسام: قليل وكثير وما بينهما.
فحد القليل ثلاثة أيام متتابعات، وفي أصحابنا من قال: ثلاثة أيام في جملة العشرة، وهو الذي ذكرناه في النهاية والأول أحوط.
والكثير عشرة أيام.
وما بينهما بحسب عادة النساء.
فإذا ثبت هذا، فأول ما ترى المرأة الدم ينبغي أن تمتنع من الصوم والصلاة، فإن استمر بها ثلاثة أيام متتابعة قطعت على أنه دم حيض ولم يكن عليها شئ، وإن رأت أقل من ذلك قطعت على أنه لم يكن دم حيض وقضت الصلاة والصوم.