والبراغيث والسمك والجراح اللازمة والقروح الدامية.
والثالث: ما يجب إزالته إذا بلغ مقدار الدرهم فصاعدا في السعة وهو المضروب من درهم وثلث، وما نقص عنه لا يجب إزالته وهو باقي الدماء من سائر الحيوان، سواء كان في موضع واحد من الثوب أو في مواضع كثيرة بعد أن يكون كل موضع أقل من مقدار الدرهم، وإن قلنا: إذا كان جميعه لو جمع كان مقدار الدرهم وجب إزالته، كان أحوط للعبادة.
وما ليس بدم من النجاسات يجب إزالة قليله وكثيره وهي خمسة أجناس:
البول والغائط من الآدمي وغيره من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه، وما أكل لحمه فلا بأس ببوله وروثه وذرقه إلا ذرق الدجاج خاصة، وما يكره لحمه يكره بوله وروثه مثل البغال والحمير والدواب وإن كان بعضه أشد كراهة من بعض، وفي أصحابنا من قال: بول البغال والحمير والدواب وأرواثها نجس، يجب إزالة قليله وكثيره.
والمني نجس من كل حيوان يجب غسله ولا يجزئ فيه الفرك.
والخمر نجسة بلا خلاف، وكل مسكر عندنا حكمه حكم الخمر، وألحق أصحابنا الفقاع بذلك.
وكل نجاسة يجب إزالة قليلها وكثيرها فإنه يجب إزالتها عن الثياب والأبدان أدركها الطرف أو لم يدركها إذا تحقق ذلك، فإن لم يتحقق ذلك وشك لم يحكم بنجاسة الثوب إلا ما أدركه الحس، فمتى لم يدركها فالثوب على أصل الطهارة.
وإذا تحقق حصول النجاسة في الثوب ولم يعلم موضعه بعينه وجب غسل الثوب كله، وإن علم أنه في موضع مخصوص وجب غسل ذلك الموضع لا غير، ولا يتعدى إلى غير ذلك الموضع سواء كانت النجاسة رطبة أو يابسة، فإن علم أن النجاسة حصلت في أحد الكمين ولم يتميز غسلهما معا ولم يجز له التحري، وإن قطع إحدى الكمين وجب عليه غسل الكم الآخر ولا يجب عليه