كان ذلك ثمن مثله في موضعه أو غير موضعه.
ومن كان معه ماء يسير يحتاج إليه للشرب أو كان معه ماء لا يكفيه لطهارته أو كان يكفيه فأراقه ولا يقدر على غيره أو يحتاج إليه للشرب أو يخاف التلف إن استعمله كان فرضه التيمم، وسواء كان عليه وضوء أو غسل، ومتى تيمم وصلى لم يجب عليه إعادة الصلاة في هذه المواضع إلا من خاف البرد من غسل جنابة تعمدها على نفسه فإنه يصلي بتيمم ثم يعيد الصلاة، فأما من لم يتعمد الجنابة فلا يجب عليه الإعادة.
والميت إذا لم يوجد الماء لغسله أو وجد ومنع من استعماله مانع بالغاسل يمم كما يتيمم الحي، ويتيمم من ييممه ثم يغتسل فيما بعد.
إذا وجد الماء لغسل الميت بالثمن وجب شراؤه من تركته فإن لم يخلف شيئا لم يجب على أحد ذلك.
ومن حصل يوم جمعة في الجامع وأحدث ما ينقض الوضوء ولم يمكنه الخروج من موضعه لكثرة الناس وأقيمت الصلاة تيمم وصلى وأعاد الصلاة بوضوء، ومن لم يجد إلا الثلج، ولا يقدر على الماء فيتوضأ ولا على الأرض فيتيمم تطهر بالثلج بأن يعتمد على الثلج حتى تتندى يده ويغسل أعضاءه في الوضوء أو جميع جسده إن كان عليه غسل، فإن لم يتمكن من ذلك أخر الصلاة إلى أن يجد ماء فيتوضأ أو ترابا فيتيمم.
ولا يجوز التيمم إلا في آخر الوقت وعند الخوف من فوت الصلاة، فإن تيمم قبل دخول الوقت أو بعده في أول الوقت لم يجز أن يستبيح به الصلاة، فإن صلى بذلك أعاد الصلاة بتيمم مستأنف أو وضوء إن وجد الماء.
والطلب واجب قبل تضيق الوقت في رحله وعن يمينه وعن يساره وسائر جوانبه رمية سهم أو سهمين إذا لم يكن هناك خوف، فإن خاف لم يلزمه ذاك، ولا يتعدى المكان الذي هو فيه، فإن تيمم قبل الطلب مع التمكن منه لم يعتد بذلك التيمم، وإن نسي الماء في رحله وقد طلبه فلم يجده لم يلزمه إعادة الصلاة،