غسله على كل حال.
وإذا مس الثوب أو البدن كافر محكوم بكفره سواء كان كافر أصل أو كافر ملة أو كافر ردة وكان الثوب رطبا أو جسمه رطبا وجب غسل الثوب، وإن كان يابسا رش الموضع بالماء، وعلى هذا كل ثوب قصره كافر أو صبغه أو غسله أو غسل غزله أو سقاه أو بله عند العمل فإنه لا يجوز الصلاة فيه إلا بعد غسله وتطهيره.
وما استعمله شارب مسكر أو فقاع ولا نعلم أنه أصابه شئ من ذلك استحب غسله، وإن أصابه شئ من المسكر أو الفقاع وجب غسله ولا يجوز الصلاة فيه على حال قبل ذلك.
فصل: في ذكر الأغسال الأغسال على ضربين: مفروض ومسنون.
فالمفروض ستة أغسال: غسل الجنابة والحيض والاستحاضة على بعض الوجوه، والنفاس، وغسل الأموات، وغسل من مس ميتا من الناس بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل.
والمسنونات ثمانية وعشرون غسلا: غسل يوم الجمعة ووقته من عند طلوع الفجر من يوم الجمعة إلى وقت الزوال، وقد رخص في تقديمه يوم الخميس لمن خاف الفوت، ويستحب قضاؤه لمن فاته إما بعد الزوال أو يوم السبت، وكلما قرب من الزوال كان أفضل، وإذا اجتمع غسل جنابة وغسل يوم الجمعة وغيرهما من الأغسال المفروضات والمسنونات أجزأ عنها غسل واحد إذا نوى به ذلك، فإن نوى به غسل الواجب دون المسنون أجزأ عن الجميع، وإن نوى المسنون دون الواجب لم يجزئه، وإن لم ينو شيئا أصلا لم يجزئه عن شئ من ذلك.
وغسل ليلة النصف من رجب، وغسل يوم السابع والعشرين منه، وليلة