أصلا تمم صلاته من قعود إيماءا.
والمذي والوذي طاهران لا يجب إزالتهما فإن أزالهما كان أفضل، والقئ ليس بنجس وفي أصحابنا من قال: هو نجس والصديد والقيح حكمهما حكم القئ سواء.
وإذا أصاب خفه أو تكته أو جوربه أو قلنسوته أو ما لا تتم الصلاة فيه منفردا شئ من النجاسة لم يكن بالصلاة فيه بأس وإزالته أفضل.
وما لا نفس له سائلة من الميتات لم ينجس الثوب والبدن، ولا المائع الذي يموت فيه ماء كان أو غيره وإن تغير أحد أوصاف الماء به إلا الوزع والعقرب فإنهما إذا ماتا في الماء يستحب إراقته، وطين الطريق لا بأس به ما لم يعلم فيه نجاسة فإذا مضى عليه ثلاثة أيام أزيل استحبابا.
وإذا أصاب الثوب ماء المطر وقد خالطه شئ من النجاسة، فإن كان جاريا من الميزاب فلا ينجس الثوب ولا البدن ما لم يتغير أحد أوصاف الماء لأن حكمه حكم الماء الجاري.
والماء الذي يستنجي به أو يغتسل به من جنابة إذا رجع عليه أو على ثوبه لم يكن به بأس فإن انفصل منه ووقع على نجاسة ثم رجع عليه وجب إزالته، وإذا حصل معه ثوبان: أحدهما نجس والآخر طاهر ولا يتميز الطاهر صلى في كل واحد منهما على الانفراد، وروي أنه يتركهما ويصلى عريانا والأول أحوط، وإن كان معه ثوب نجس ولا يقدر على الماء نزعه وصلى عريانا، فإن لم يتمكن من نزعه خوفا من البرد صلى فيه فإذا تمكن نزعه أو غسله وأعاد الصلاة.
وبول الخفاش نجس، وبول الطيور كلها وذرقها طاهر سواء أكل لحمها أو لم يؤكل.
المرأة المربية للصبي إذا كان عليها ثوب واحد لا تملك غيره يصيبه نجاسة في كل وقت ولا يمكنها التحرز منه غسلت الثوب كل يوم مرة واحدة وصلت فيه، وبول الصبي قبل أن يطعم يكفي أن يصب الماء عليه، وبول الصبية لا بد من