وإن كان بعد الغسل أو قبل برده لم يجب ذلك، وإن كان ما مسه من القطعة لا عظم فيه لم يجب عليه الغسل بل يجب عليه غسل يده، وإن كان الميت من غير الناس غسل ما مسه به حسب.
ولا بأس بعرق الجنب والحائض إذا كانا خاليين من نجاسة، فإن كان على بدنهما نجاسة وعرقا نجس الثوب الذي عرقا فيه، وإن كانت الجنابة من حرام وجب غسل ما عرق فيه على ما رواه بعض أصحابنا وعرق الإبل الجلالة يجب إزالته.
وكل نجاسة أصابت الثوب أو البدن وكانت يابسة لا يجب غسلهما وإنما يستحب مسح اليد بالتراب أو نضح الثوب.
وإذا أصاب الأرض أو الحصير أو البارية بول وطلعت عليه الشمس وجففته، فإنه يطهر بذلك ويجوز السجود عليه والتيمم به، وإن جففته غير الشمس لم يطهر، ولا يطهر غير ما قلناه من الثياب بطلوع الشمس عليه وتجفيفه غير أنه يجوز الوقوف عليه في الصلاة إذا كان موضع السجود طاهرا ولم تكن النجاسة رطبة فيتعدى إليه.
ولا يجوز إزالة شئ من النجاسات بغير الماء المطلق من سائر المائعات ولا يحكم بطهارة الموضع بذلك، وفي أصحابنا من أجازه.
ومن صلى في ثوب فيه نجاسة مع العلم بذلك بطلت صلاته، وإن علم أن فيه نجاسة ثم نسيها وصلى كان مثل الأول عليه الإعادة، وإن لم يعلم وصلى على أصل الطهارة ثم علم أنه كان نجسا والوقت باق أعاد الصلاة وإن مضى الوقت فلا إعادة عليه.
فإن رأى النجاسة في الصلاة على ثوبه رمى بذلك الثوب وتمم الصلاة فيما بقي، وإن لم يكن عليه غيره طرحه، فإن كان بالقرب منه ما يستر عورته به أخذه وستر به العورة وصلى، وإن لم يكن بالقرب منه شئ ولا عنده من يناوله قطع الصلاة وأخذ ثوبا يستر به العورة ويستأنف الصلاة، وإن لم يملك ثوبا طاهرا