يعلم أن فيه شيئا من النجاسة لعموم الآية، وإذا اختلط التراب بالذريرة أو الكحل أو النورة وغير ذلك، لم يجز التيمم به لأنه ليس بتراب ولا أرض مطلق إلا أن يكون قدرا مستهلكا، وإن اختلط به مائع طاهر غلب عليه لم يجز التيمم به لأن المائع إذا كان غير الماء لم يجز الوضوء به ولا التيمم به لأنه ليس بتراب ولا أرض، وإن خالطه ولم يغلب عليه لم يجز أيضا التيمم به لأنه ليس بتراب ولا أرض.
وأما التراب المستعمل في التيمم فإنه يجوز التيمم به لعموم الآية، وصورته أن يستعمل المتيمم ويجمع ما ينتثر من تيممه فتيمم به، فأما إذا تيمم من موضع وتنحى وجاء آخر وتيمم من ذلك الموضع فإنه يجوز بلا خلاف.
ولا يجوز التيمم بشئ من المعادن، ويجوز التيمم بالحجر وإن لم يكن عليه غبار، ويكره التيمم بالرمل والسبخة ومع ذلك فإنه مجز.
ومتى كان في أرض وحلة ولا يقدر على التراب ولا على الماء ومعه ما ينفضه من ثوب أو لبد دابة أو عرفها نفض ذلك ويتيمم بغباره، وإن لم يكن معه شئ من ذلك وضع يديه على الرحل ثم فركهما وتيمم به.
ويستحب أن يكون التيمم من ربي الأرض وعواليها دون مهابطها، فإن خالف وكان الموضع طاهرا أجزأه، وأرض الجص والنورة يجوز التيمم به، ولا يجوز التيمم بالرماد ولا الأشنان والزرنيخ وغير ذلك من الأشياء المنسحقة.
فإذا أراد التيمم وضع يديه معا على الأرض مفرجا أصابعه وينفضهما و يمسح إحديهما بالأخرى، ثم يمسح بهما وجهه من قصاص شعر الرأس إلى طرف أنفه، ثم يضع كفه اليسرى على ظهر كفه اليمنى ويمسح بها من الزند إلى أطراف الأصابع، ثم يضع كفه اليمنى على ظهر كفه اليسرى فيمسحها من الزند إلى أطراف الأصابع مرة واحدة، هذا إذا كان تيممه بدلا من الوضوء، وإن كان بدلا من الغسل ضرب ضربتين: إحديهما للوجه والأخرى لليدين، والكيفية على ما بيناه.