إذا تيمم الكافر وأسلم لم يعتد بذلك التيمم إجماعا، فإن تيمم، ثم ارتد، ثم رجع إلى الإسلام لم ينتقض تيممه بنفس الارتداد لأنه لا دليل عليه.
العاصي بسفره إذا فقد الماء تيمم وصلى ولا إعادة عليه لعموم الآية والأخبار.
من كان جنبا وعدم الماء تيمم لاستباحة الصلاة، فإن أحدث بعد ذلك ما ينقض الوضوء ووجد من الماء ما يكفيه لطهارته أعاد التيمم ولم يتطهر، لأن حكم الجنابة باق ولا تأثير للحدث الموجب للوضوء، وإذا نوى بتيممه رفع الحدث لم يجز له أن يدخل به في الصلاة لأن التيمم لا يرفع الحدث، وإذا نوى استباحة الدخول في الصلاة جاز له أن يصلى به ما شاء من الصلوات نوافلها و فرائضها على ما قدمناه، وإذا ثبت أن التيمم لا يرفع الحدث كان الحدث باقيا سواء كان حدث الوضوء أو حدث الجنابة، وإذا وجد الماء فعل ما وجب عليه، ومتى أراد التيمم وجب عليه الاستنجاء أولا وينشف مخرج البول.
والترتيب واجب في التيمم يبدأ بالوجه ثم باليد اليمنى ثم اليسرى، و كذلك تجب فيه الموالاة، ويكره أن يؤم المتيمم المتوضئين، ولا يكره أن يأتم بهم ولا أن يؤم بالمتيممين.
وإذا تيمم الجنب بنية أنه تيمم بدلا من الوضوء لم يجز له الدخول في الصلاة لأن النية الواجبة ما حصلت فيه، وإن نوى به استباحة الصلاة جاز له ذلك، وقد بينا أن كل مرض يخاف معه من استعمال الماء فإنه يسوع معه التيمم، وإن لم يخف منه التلف وخيف الزيادة في المرض مثل ذلك، وإن لم يخف التلف ولا الزيادة فيه وخاف أن يشينه ويشوه به كان مثل ذلك، فإن لم يخف شيئا من ذلك وخاف أن يؤثر فيه أثرا قليلا لم يجز له التيمم بلا خلاف.
وكل مرض لا يخاف معه التلف ولا الزيادة فيه مثل الصداع ووجع الضرس لم يجز معه التيمم، فإن خاف استعمال الماء لشدة البرد وأمكنه إسخانه وجب عليه ذلك. وإلا تيمم وصلى ولا إعادة عليه مسافرا كان أو مقيما.
ومن كان في بعض جسده أو بعض أعضاء طهارته ما لا ضرر عليه والباقي