وإذا كان مقطوع اليدين من الذراعين سقط عنه فرض التيمم، ويستحب أن يمسح ما بقي لأن ما أمر الله بمسحه قد عدم فيجب أن يسقط فرضه.
وإذا تيمم تيمما صحيحا جاز أن يؤدي به ما شاء من الصلوات نوافلها و فرائضها على الجمع والافتراق أداء كان أو قضاء، ولا ينتقض بتيممه بخروج الوقت إلا بحدث ينقضه وهي النواقض التي قدمناها في الوضوء، أو يتمكن من استعمال الماء فإنه ينتقض تيممه بذلك، فإن عدم الماء فيما بعد استأنف التيمم لأن الأول قد انتقض بالتمكن من استعمال الماء، وإذا وجد الماء قبل أن يدخل في الصلاة انتقض تيممه، وإن وجده وقد دخل في الصلاة بتكبيرة الإحرام مضى في صلاته ولم ينتقض تيممه، ولا يجب عليه الرجوع، وقد روي أنه يرجع فيتطهر ما لم يركع، فإن ركع مضى وذلك محمول على الاستحباب، فأما إذا ركع فلا يجوز له الرجوع أصلا بل يتمم تلك الصلاة وإذا تممها والماء باق تطهر لما يستأنف من الصلاة، وإن فقده استأنف التيمم لما يستأنف من الصلاة لأن تيممه قد انتقض في حق الصلوات المستقبلة، وهو الأحوط.
ومتى تيمم لصلاة نافلة جاز أن يصلى فريضة به، ويجوز أن يدخل به في نافلة، فإن دخل في النافلة، ثم وجد الماء أتم الركعتين وانصرف وتوضأ، فإن فقد الماء استأنف التيمم.
ومتى تيمم لصلاة نافلة في غير وقت فريضة أو لقضاء فريضة في غير وقت صلاة حاضرة جاز له ذلك، ويجوز له أن يصلى به فريضة إذا دخل وقتها لعموم الأخبار التي وردت في جواز الصلوات الكثيرة بتيمم واحد، وإذا تيمم جاز أن يفعل جميع ما يحتاج في فعله إلى الطهارة مثل دخول المسجد وسجود التلاوة ومس المصحف والصلاة على الجنائز وغير ذلك.
إذا اجتمع جنب وحائض وميت أو جنب وحائض أو جنب ومحدث، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم ولم يكن ملكا لأحدهم كانوا مخيرين في استعمال من شاء منهم، فإن كان ملكا لأحدهم كان أولى به.