ومن توضأ للصلاة ثم جدد الطهارة قبل أن يصلى وصلى عقيبها، ثم ذكر أنه كان أحدث عقيب واحدة من الطهارتين، أعاد الوضوء والصلاة لأنه لا يعلم أداءها بيقين من الطهارة.
فإن توضأ ولم يحدث ثم جدد الوضوء وصلى عقيبه، ثم ذكر أنه كان ترك عضوا من الأعضاء في إحدى الطهارتين، كانت صلاته صحيحة لأنه أي الطهارتين كانت كاملة صحت الصلاة بصحتها سواء كانت الأولى أو الثانية.
ومن توضأ وصلى الظهر، ثم توضأ وصلى العصر ثم توضأ وصلى المغرب، ثم توضأ وصلى العشاء الآخرة، ثم توضأ وصلى الغداة، ثم ذكر أنه كان أحدث عقيب واحدة من هذه الطهارات لا غير ولا يدري ما هي قبل أن يصلى، توضأ و أعاد الصلوات كلها لأنه لا يقطع على أنه صلى واحدة منها بيقين، لأنه إن كان أحدث عقيب وضوء الظهر كانت صلاة الظهر باطلة وباقي الصلوات صحيحة، وإن كانت عقيب وضوء العصر كانت العصر باطلة وما بعده وقبله صحيحة، وكذلك القول في المغرب والعشاء الآخرة والغداة، فلا صلاة منها إلا وهي معرضة لأن يكون أداها مع الوضوء ومع الحدث ولا تبرأ ذمته بيقين.
فإن كان لم يحدث عقيب واحدة منها إلا أنه ذكر أنه ترك عضوا من أعضاء الطهارة ولا يدري من أي الطهارات كانت، أعاد الوضوء والظهر لا غير وباقي الصلوات صحيحة، لأنه إن كان قد ترك من وضوء الظهر فباقي الطهارات صحيحة وصحت بصحتها الصلوات، وإن كان قد ترك من وضوء غير الظهر من الصلوات فوضوء الظهر صحيح وصحت بصحتها الصلوات كلها فالمشكوك فيها الظهر لا غير.
فإن ذكر أنه ترك عضوا من طهارتين أعاد الصلاة الأولى والثانية، فإن ذكر أنه ترك ذلك من ثلاث طهارات أعاد ثلاث صلوات، وإن ذكر أنه ترك ذلك من أربع طهارات أعاد أربع صلوات، وإن ذكر أنه من خمس أعاد الخمس صلوات.