وإن كان فرط في الطلب أعاد الصلاة، ويلزمه أن يسأل رفقاءه عن الماء ويستدل عليه من يغلب في ظنه أنه يعرفه، وإن غلب في ظنه أنه متى طلب من غيره بذله له من غير أن يدخل عليه في ذلك ضرر وجب عليه الطلب، وإن أعطاه بالثمن إما عاجلا أو آجلا ولا يضر به ذلك الثمن وجب عليه قبوله، وإن وهب له الثمن وجب عليه قبوله لأنه متمكن من الماء.
ومن كان على رأس بئر وليس معه ما يستقى به ومعه عمامة يمكنه أن يدليها ويبلها بالماء ثم يعصرها قدر ما يحتاج إليه في وضوئه وجب عليه ذلك، وكذلك إن كان في مركب ولا يقدر على الماء تيمم، وإذا كان محبوسا بالقيد والرباط أو مصلوبا على خشبة أو يكون في موضع نجاسة ولا يقدر على موضع طاهر يسجد عليه ولا ما يتيمم به، فإما أن يؤخر الصلاة أو يصلى وكان عليه الإعادة لأنه صلى بلا طهارة ولا تيمم.
ولا يجوز التيمم إلا بما يقع عليه اسم الأرض إطلاقا، سواء كان عليه تراب أو كان حجرا أو جصا أو غير ذلك.
والأرض إذا أصابتها نجاسة فلا تخلو أن تكون جامدة أو مائعة.
فإن كانت جامدة لا تخلو أن تكون يابسة أو رطبة، فإن كانت يابسة أزيلت وجاز التيمم منها والسجود عليها، وإن كانت رطبة ولم تختلط بإجزاء الأرض أزيلت وصب الماء على موضعها حتى يكثرها بالماء فيطهر الأرض، وإن اختلطت بإجزاء الأرض فإنها لا تطهر بأن تكاثر الماء عليها لأن الماء ينجس بذلك، وإنما تطهر بشيئين: أحدهما أن يطرح عليه تراب طاهر حتى تندرس النجاسة، أو ينقل النجاسة التي اختلطت بالأرض من موضعها إلى أن تبلغ إلى الموضع الطاهر.
وإن كانت النجاسة مائعة فإنها تطهر بأن يكاثر عليها الماء أو تطلع عليها الشمس فتجففها فتزول عين النجاسة، فحينئذ يجوز التيمم به والسجود عليه، وإن جففتها غير الشمس لم تطهر بذلك.
فأما تراب القبر فإنه يجوز التيمم به سواء كان منبوشا أو غير منبوش إلا أن