من الشيطان، ويكون مغطى الرأس، ولا يستقبل الشمس والقمر ببول ولا غائط، ولا الريح ببول، ويجتنب عند البول والغائط شطوط الأنهار، ومساقط الثمار، والمياه الجارية والراكدة، وأفنية الدور والطرق المسلوكة، وفئ النزال والمشارع والمواضع التي يتأذى المسلمون بحصول النجاسة فيها.
ولا يطمح ببوله في الهواء، ولا يبولن في جحرة الحيوان ولا الأرض الصلبة، ويقعد على الموضع المرتفع عند البول، ولا يستنجي باليمين مع الاختيار، ولا باليسار وفيها خاتم عليه اسم من أسماء الله أو أسماء أنبيائه والأئمة عليهم السلام، ولا إذا كان فصه من حجر له حرمة، ولا يقرأ القرآن على حال الغائط إلا آية الكرسي، ويجوز أن يذكر الله بما شاء فيما بينه وبين نفسه، ولا يستاك حال الخلاء فأما في غير هذه الحال فإنه مندوب إليه غير واجب ولا بأس به للصائم، وأفضل أوقاته عند كل صلاة، وفي الأسحار، ولا يكره آخر النهار للصائم، ولا يتكلم حال الغائط إلا عند الضرورة، ولا يأكل ولا يشرب، ويستحب الدعاء عند غسل الفرجين وعند الفراع من الاستنجاء وعند دخوله الخلاء والخروج منه.
فصل: في ذكر وجوب النية في الطهارة النية واجبة عند كل طهارة وضوءا كانت أو غسلا أو تيمما وهي المفعولة بالقلب دون القول، وكيفيتها أن ينوي رفع الحدث أو استباحة فعل من الأفعال التي لا يصح فعله إلا بطهارة مثل الصلاة والطواف، فإذا نوى استباحة شئ من ذلك أجزأه لأنه لا يصح شئ من هذه الأفعال إلا بعد الطهارة، ومتى نوى استباحة فعل من الأفعال التي ليس من شرطه الطهارة لكنها مستحبة مثل قراءة القرآن ظاهرا ودخول المسجد وغير ذلك، فإذا نوى استباحة شئ من هذا لم يرتفع حدثه لأن فعله ليس من شرطه الطهارة.
وحكم الجنب في هذا الباب حكم المحدث سواء، إلا أن في حق الجنب في بعض أفعاله بشرط الطهارة، مثل دخول المسجد فإنه ممنوع منه ولا يجوز منه إلا