جلدة رأسه أجزأه لأنه مسح على رأسه.
ومن غسل رأسه لم يجزئه عن المسح لأنه غير الغسل، ومن كان على رأسه شعر في موضع المسح ونزل عن رأسه أو جمعه في وسط رأسه ثم مسح عليه لا يجزئه لأنه لم يمسح على رأسه.
ولا يجوز المسح على حائل بين العضو الذي يمسح به، وبين الرأس من العمامة والمقنعة وغير ذلك، ورخص للنساء إدخال الإصبع تحت المقنعة في ثلاث صلوات: الظهر والعصر والعشاء الآخرة، فأما في الغداة والمغرب فلا بد لهن من وضع القناع، والدعاء عند مسح الرأس مندوب إليه وإذا نبتت للمرأة لحية لم يجب عليها إيصال الماء إلى ما تحتها سواء كانت خفيفة أو كثيفة كما أن ذلك غير واجب في الرجال.
ثم يمسح على الرجلين، يبتدئ من رؤوس الأصابع إلى الكعبين وهما النابتان في وسط القدم، ويكون ذلك ببقية نداوة الوضوء دون أن يكون ماء جديدا، ومتى خالف ومسح من الكعبين إلى رؤوس الأصابع كان أيضا جائزا.
والواجب من المسح مقدار ما يقع عليه اسم المسح والفضل في أن يمسح بكفه كله، ولا يجب عليه استغراق العضو بالمسح ظاهرا وباطنا، ولا يمسحه إلى عظم الساق، وإن كانت رجله مقطوعة أو بعضها سقط عنه فرض المقطوع وما بقي مسح عليه، فإن لم يبق إلى موضع الكعبين شئ لم يلزمه شئ.
ولا يجوز غسل الرجلين للوضوء مع الاختيار، ويجوز عند التقية والخوف، فإن أراد غسلهما للتنظيف غسلهما قبل الوضوء أو بعده.
ولا يجوز المسح على الخفين ولا على شئ يحول بين العضو وبين المسح مع الاختيار، ويجوز المسح على النعل العربي ولا يجوز على غيره من النعال، و يجوز المسح على الخفين عند التقية والضرورة، فإذا ثبت ذلك سقط عنا جميع المسائل المفرعة على جواز ذلك، وإذا أجزناه عند الضرورة أجزناه على أي صفة كان الحائل سواء وضعه على طهارة أو غير طهارة فإنه ما دام الضرورة باقية