النجاسة، هذا على الرواية التي تقول: إنه يكفي في سائر النجاسات غسل الإناء مرة واحدة، ومتى قلنا: يحتاج إلى غسل ثلاث مرات، اعتد بواحدة وتمم الباقي.
وإذا ولغ الكلب في الإناء، ثم وقع الإناء في ماء ينقص عن الكر نجس الماء ولا يطهر الإناء، وإن كان الماء كرا فصاعدا لم ينجس الماء ويحصل للإناء غسلة واحدة، ثم يخرج ويتمم غسله، وإذا لم يوجد التراب لغسله جاز الاقتصار على الماء، وإن وجد غيره من الأشنان وما يجري مجراه كان ذلك أيضا جائزا.
وإن وقع الإناء في ماء جار وجرى الماء عليه لم يحكم له بالثلاث غسلات لأنه لم يغسله ولا دليل على طهارته بذلك.
الماء الذي ولغ فيه الكلب نجس يجب إزالته عن الثوب والبدن، ولا يراعى فيه العدد، وإن أصاب من الماء الذي يغسل به الإناء من ولوع الكلب خاصة ثوب الإنسان أو جسده لا يجب غسله سواء كان من الغسلة الأولة أو الثانية أو الثالثة، وما ولغ فيه الخنزير حكمه حكم الكلب سواء لأنه يسمى كلبا، ولأن أحدا لم يفرق بينهما.
ويغسل الإناء من سائر النجاسات ثلاث مرات ولا يراعى فيها التراب، وقد روي غسله مرة واحدة والأول أحوط، ويغسل من الخمر والأشربة المسكرة سبع مرات، وروي مثل ذلك في الفأرة إذا ماتت في الإناء.
جلد الميتة لا ينتفع به لا قبل الدباغ ولا بعده سواء كان جلد ما يؤكل لحمه أو ما لا يؤكل، ولا يشترى ولا يباع ولا يتصرف فيه بحال، وما لا يؤكل لحمه إذا ذكي لا ينتفع بجلده إلا بعد الدباغ إلا الكلب والخنزير فإنهما لا يطهران بالدباغ وإن كان ذكيا، ولا يجوز الانتفاع به على حال، ولا يجوز الدباغ إلا بما يكون طاهرا مثل الشث والقرظ وقشور الرمان وغير ذلك، وأما خرؤ الكلاب وما يجري مجراه من النجاسات فلا يجوز الدباغ به على حال.
والشعر والصوف والوبر طاهر من الميتة إذا جز، وكذلك شعر ابن آدم طاهر ما أخذ حال الحياة وبعد الوفاة، وأما الكلب والخنزير فلا ينتفع بشئ من