فأما ما لا يزيل عين النجاسة مثل الحديد الصقيل والزجاج والعظم فلا يستنجي به، ولا يستنجي بما هو مطعوم مثل الخبز والفواكه وغير ذلك، ولا بخرق غير طاهرة ولا بحجر غير طاهر.
وإذا استنجى بحجر ثم غسل الموضع بمائع غير الماء لم يكن لذلك حكم فإن المائع الذي ليس بماء لا يزيل حكم النجاسة وأثر النجاسة معفو عنه، وإن استنجى بمائع غير الماء من غير أن يستنجي بالحجر أو ما يقوم مقامه لم يجزئه.
فأما الآجر فإنه لا بأس بالاستجمار به وإن كان قد وقع في طينه شئ نجسه لأن النار قد طهرته، ولأجل ذلك تجوز الصلاة عليه عندنا، وأما الحجر الذي كان نجسا وتقادم عهده وزال عين النجاسة عنه فلا يجوز الاستنجاء به لأن حكم النجاسة باق فيه، وكذلك إن غسله بمائع غير الماء لم يطهر وكان حكم النجاسة باقيا، وإن كانت النجاسة التي أصابت الحجر أو المدر مائعة مثل البول وغيره ثم جففته الشمس فإنه يطهر بذلك وجاز الاستنجاء به، فإن جففته الريح أو جف في الفئ فلا يجوز الاستنجاء به لأن حكم النجاسة باق فيه.
والحجر إذا كانت له ثلاثة قرون فإنه يجزئ عن ثلاثة أحجار عند بعض أصحابنا، والأحوط اعتبار العدد لظاهر الأخبار.
وكلما قلنا: إنه لا يجوز استعماله في الاستنجاء، إما لحرمته أو لكونه نجسا، إن استعمل في ذلك ونقى به الموضع ينبغي أن نقول: إنه لا يجزئ لأنه منهي عنه، والنهي يدل على فساد المنهي عنه.
وإذا استعمل الأحجار الثلاثة في الاستنجاء ينبغي أن يستعمل كل حجر منها على جميع موضع النجاسة، ولا يفرد كل واحدة منها بإزالة جزء من النجاسة ليكون قد استعمل ظاهر الخبر هذا هو الأحوط، ولو استعمل كل حجر في إزالة جزء منه لم يكن به بأس لأن الغرض إزالة النجاسة، واستنجاء البكر من البول مثل استنجاء الثيب لا يختلف الحال فيه فإنه لا يجزئهما غير الماء، ومن أجاز بالخرق قال: حكمهما سواء غير أنه إن نزل إلى أسفل من موضع البول وبلغ