شعره ولا يطهر بالغسل وغير ذلك.
أواني الخمر ما كان قرعا أو خشبا منقورا روى أصحابنا أنه لا يجوز استعماله بحال، وأنه لا يطهر، وما كان مقيرا أو مدهونا من الجرار الخضر أو خزفا فإنه يطهر إذا غسل سبع مرات حسب ما قدمناه، وعندي أن الأول محمول على ضرب من التغليظ والكراهة دون الحظر.
فصل: في ذكر مقدمات الوضوء مقدمات الوضوء على ضربين: مفروض ومسنون.
فالمفروض: ألا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ببول ولا غائط لا في الصحراء ولا في البنيان، فإن كان الموضع مبنيا كذلك وأمكنه الانحراف عنه وجب عليه ذلك، فإن لم يمكنه لم يكن عليه شئ بالجلوس عليه.
والاستنجاء فرض من مخرج النجو ومخرج البول، ولا يجب الاستنجاء من غير هذين الحدثين، فإذا أراد الاستنجاء من مخرج النجو كان مخيرا بين الاستنجاء بثلاثة أحجار وإزالته بالماء، والجمع بينهما أفضل يبدأ بالأحجار ثم يغسل بالماء، والاقتصار على الماء أفضل منه على الأحجار لأنه مزيل للعين والأثر، والحجر لا يزيل الأثر وإن كان مجزئا، وإن استعمل الماء استعمله إلى أن ينقي ما هناك وليس لذلك الماء حد، فإن رجع من الماء الذي يستنجي به على بدنه أو ثيابه وكان متغيرا بنجاسة نجس الموضع ووجب غسله، وإن لم يكن متغيرا لم يكن عليه شئ، ومتى تعدت النجاسة مخرج النجو فلا يزيل حكمه غير الماء.
وإن أراد استعمال الأحجار استعمل ثلاثة أحجار بكر لم تستعمل في إزالة النجاسة، فإن نقي الموضع بها وإلا استعمل الزائد حتى تزول النجاسة، ويستحب ألا يقطع إلا على وتر، وإن نقى الموضع بدون الثلاث استعمل الثلاثة عبادة.
ولا يجوز الاستجمار إلا بما يزيل العين مثل الحجر والمدر والخرق وغيرها