يجوز المسح عليها، ومتى زالت الضرورة أو نزع الخف وكان قد مسح عليهما للضرورة وجب عليه استئناف الوضوء لأنه لا يثبت له الموالاة مع البناء على ما تقدم.
والترتيب واجب في الوضوء يبدأ بغسل الوجه، ثم باليد اليمنى، ثم باليسرى، ثم يمسح الرأس، ثم يمسح الرجلين فإن خالف ذلك لم يجزئه، وإن قدم شيئا من الأعضاء على شئ رجع فقدم ما أخر وأعاد على ما بعده، والأفضل أن يستنجي أولا ثم يغسل الأعضاء فإن خالف فغسل الأعضاء ثم استنجى كان جائزا، وكذلك القول في التيمم والاستنجاء بعده.
والموالاة واجبة في الوضوء وهي أن يتابع بين الأعضاء مع الاختيار فإن خالف لم يجزئه، وإن انقطع عنه الماء انتظره فإذا وصل إليه وكان ما غسله عليه نداوة بنى عليه، وإن لم يبق فيه نداوة مع اعتدال الهواء أعاد الوضوء من أوله.
والفرض في الوضوء مرة مرة في الأعضاء المغسولة والممسوحة، والثانية سنة في المغسولة لا غير، والثالثة بدعة، ولا يجوز تكرار المسح بحال، والدعاء عند مسح الرأس والرجلين مستحب غير واجب، وأقل ما يجزئ من الماء في الوضوء ما يكون به غاسلا للوجه واليدين وإن كان مثل الدهن بعد أن يكون جاريا على العضو، والفضل في كف؟؟؟، والإسباع في مد من الماء.
ومن كان في إصبعه خاتم أو في يده سير ومنع من إيصال الماء إلى ما تحته نزعه، فإن لم يمنع من ذلك جاز تركه، ويكفيه تحريكه، وإن رجع من الماء الذي يتوضأ به عليه أو على بدنه وثوبه كان جائزا، وكذلك إن وقع على الأرض ويرجع عليه إلا أن يقع على نجاسة، ثم يرجع عليه، والتمندل بعد الفراع من الوضوء جائز وتركه أفضل.
ويجوز أن يجمع بين صلوات كثيرة بوضوء واحد، وتجديد الوضوء عند