المني وأعلا منه ثقبة مثل الإحليل للذكر يكون منه البول، وفوق ذلك لحم نابت كعرف الديك، وهو الذي يقطع وهو موضع الختان من المرأة، فإذا أولج ذكره في فرج المرأة فلا يمكن أن يلاصق ختانه ختانها لأن بينهما فاصلا، لكن يكون موضع الختان منه محاذيا لموضع الختان منها فيقال: التقيا بمعنى تحاذيا وإن لم يتضاما، فإذا حصل ذلك وجب الغسل على الرجل والمرأة، وكذلك في خروج المني يشترك الرجل والمرأة في وجوب الغسل عليهما عند ذلك.
فأما إذا أدخل ذكره في دبر المرأة أو الغلام فلأصحابنا فيه روايتان: إحديهما يجب الغسل عليهما، والثانية لا يجب عليهما فإن أنزل واحد منهما وجب عليه الغسل لمكان الإنزال فأما إذا أدخل ذكره في فرج بهيمة أو حيوان آخر فلا نص فيه وينبغي أن يكون المذهب ألا يتعلق به غسل لعدم الدليل الشرعي عليه، والأصل براءة الذمة.
وإذا أدخل ذكره في فرج ميتة وجب عليه الغسل والحد لقولهم: إن حرمة الميت كحرمة الحي.
وإذا وجد الرجل في ثوبه منيا ولم يذكر وقت خروجه منه، فإن كان ذلك الثوب يلبسه هو وغيره فلا يجب عليه الغسل ويستحب له أن يغتسل احتياطا، وإن كان لا يستعمله غيره وجب عليه الغسل لأنه يتحقق خروجه منه، وينبغي أن نقول: إن يستحب له أن يغتسل ويعيد كل صلاة صلاها من أول نومه نامها فيه لأنه لا يقوم إلى صلاة إلا مع غلبة ظن أن ثوبه طاهر، ولو قلنا: إنه لا يجب عليه إعادة شئ من الصلوات كان قويا، وهو الذي أعمل به لأن إيجاب الإعادة يحتاج إلى دليل شرعي، ولأنه قد ثبت أن من صلى في ثوب نجس، ولم يسبق علمه بحصول النجاسة فيه لا يجب عليه إعادة ما صلى فيه إلا ما كان في وقته بعد، فأما ما مضى وقته فلا إعادة عليه، هذا فيما يرجع إلى حكم الثوب فأما ما يرجع إلى كونه جنبا فينبغي أن نقول: يجب أن يقضي كل صلاة صلاها من عند آخر غسل اغتسل من جنابة أو من غسل يرفع حدث الغسل.