شاء، فإن كان المستعمل في غسل الجنابة استعمل كل واحد منهما على الانفراد لأن المستعمل ليس بنجس.
وإن كان أحدهما ماء والآخر ماء ورد منقطع الرائحة واشتبها استعمل كل واحد منهما منفردا لأنه يتيقن عند ذلك حصول الطهارة، وإن اختلط الماء بماء الورد المنقطع الرائحة حكم للأكثر، فإن كان الأكثر ماء الورد لم يجز استعماله في الوضوء، وإن كان الماء أكثر جاز، وإن تساويا ينبغي أن نقول: يجوز استعماله لأن الأصل الإباحة، وإن قلنا: استعمل ذلك وتيمم، كان أحوط.
وإذا أخبره عدل بأن النجس أحدهما لا يجب عليه القبول منه لأنه لا دليل عليه والمعلوم نجاسة أحدهما.
وإذا ورد على ماء فأخبره رجل أنه نجس، لم يجب عليه القبول منه سواء أخبره بسبب النجاسة أو لم يخبره، لأن الأصل طهارة الماء ولا دليل على وجوب القبول منه.
وإذا شهد شاهدان بأن النجاسة في أحد الإنائين، وشهد آخران أنه وقع في الآخر على وجه يمكن الجمع بينهما أو لا يمكن لا يجب القبول منهما، والماء على أصل الطهارة أو النجاسة فأيهما كان معلوما عمل عليه، وإن قلنا: إذا أمكن الجمع بينهما قبل شهادتهما وحكم بنجاسة الإنائين كان قويا، لأن وجوب قبول شهادة الشاهدين معلوم في الشرع وليسا متنافيين، وحكم الأعمى في هذا الباب حكم البصير سواء.
وإذا كان معه ماء متيقن الطهارة فشك في نجاسة لم يلتفت إلى الشك، وكذلك إذا كان معه إناء نجس فشك في تطهيره لم يلتفت إلى ذلك ووجب عليه تطهيره، وكذلك إذا وجد ماء متغيرا وشك في هل تغيره بنجاسة أو من قبل نفسه بنى على أصل الطهارة، وكذلك إذا اشتبه طعام طاهر وطعام نجس لا يجوز له التحري ووجب عليه الامتناع من استعماله.
وإذا كان معه إناءان مشتبهان وإناء متيقن الطهارة، وجب أن يستعمل