إدخالها الإناء سنة مؤكدة.
ثم يبدأ فيتمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا سنة وعبادة، ويذكر الله تعالى عندهما، وليسا بواجبين في الطهارتين ولا واحد منهما، ولا يكونان أقل من ثلاث ولا فرق بين أن يكونا بغرفة واحدة أو بغرفتين، ولا يجوز تقديم الاستنشاق على المضمضة والأفضل المتابعة بينهما مثل أعضاء الطهارة، ولا يلزم أن يدير الماء في لهواته ولا أن يجذبه بأنفه، وإدخال الماء في العين ليس من الوضوء لا سنة ولا فرضا.
ثم يأخذ كفا من الماء فيغسل به وجهه، وحده من قصاص شعر الرأس في أغلب العادات ولا يراعى فيه حكم الأقرع والأصلع إلى محادر شعر الذقن، وعرضه ما بين الإبهام والوسطى والسبابة والبياض الذي بين الأذن واللحية ليس من الوجه، ولا ما أقبل من الأذنين، ولا يلزمه تخليل شعر اللحية سواء كانت خفيفة أو كثيفة أو بعضها خفيفة وبعضها كثيفة ويكفيه إمرار الماء عليها، وما استرسل من اللحية لا يلزم إمرار الماء عليه، وأهداب العينين والعذار والشارب والعنفقة إذا غسلها أجزأه، ولا يجب عليه إيصال الماء إلى ما تحتها وينبغي أن يبتدئ بغسل الوجه من قصاص شعر الرأس إلى المحادر فإن خالف وغسل منكوسا خالف السنة، والظاهر أنه لا يجزئه لأنه خالف المأمور به، وفي أصحابنا من قال: يجزئه لأنه يكون غاسلا، والدعاء عند غسل الوجه مستحب.
ثم يأخذ كفا من الماء فيغسل به يده اليمنى من المرفق إلى أطراف الأصابع، وإن كان رجلا بدأ بظاهر اليد، وإن كانت امرأة بدأت بباطن الذراع هذا في الغسلة الأولة، وفي الثانية يبدأ الرجل بباطن ذراعيه، والمرأة بظاهرهما، ويكون الابتداء من المرافق إلى رؤوس الأصابع، ولا يستقبل الشعر فإن خالف وغسلها فالظاهر أنه لا يجزئه، وفي أصحابنا من قال: يجزئه لأنه غاسل، ويجب غسل المرافق مع الذراعين.
ثم يغسل يده اليسرى مثل ما غسل يده اليمنى سواء، والدعاء عند غسل